أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية
والدستورية بمجلس النواب، أن المشرع يتدخل في إحدى حالتين إما أن نكون أمام واقع
مجتمعي أو ظاهرة جديدة لا توجد نصوص قانونية تنظمها وإما أن نكون أمام نص منظم أو
لا نكون وهذا النص أصبح قاصرا عن مواجهة مستحدثات المجتمع على المشرع في الحالة الأولى
وضع قانون جديد وفى الحالة الثانية نكون أمام تعديلات كما حدث بالنسبة للقانون 175
لسنة 2018 الخاص بتقنية المعلومات حيث كنا أمام مستحدث تكنولوجي خاص للسويشال
ميديا واجه كل هذه الحالات وفرض عقوبات جنائية على من يرتكب مخالفة للحالات
الواردة به.
وأضاف رئيس الوفد، خلال كلمته في مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض
المواد بقانون الطفل، والمقدم من النائب سامي رمضان أنه بالنسبة لقانون الطفل رقم
12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 116 لسنة 2008، حيث إن سن الطفل وفقا للقانون هو من
لم يتجاوز 18 من عمره وتحديد السن ورد أيضا في المادة 80 من الدستور وتنظمه
اتفاقيات دولية فيمتنع دستوريا الاقتراب من سن الطفل وأن ما يمكن الاقتراب منه هو
العقوبة إذ إن القانون لا يجيز الحكم على الطفل بأكثر من 15 سنة مهما كانت خطورة
الجريمة وهو ما يقتضي تدخلا تشريعيا لأن نكون أمام عقوبة مناسبة لخطورة الجرم.
وأشار "أبوشقة"، إلى أن الحاجة أصبحت ملحة إلى بحث هذه
المسألة وأن نكون أمام نصوص قانونية تجاه ظاهرة ارتكاب الطفل لجرائم بشعة مثيرة
للرأي العام يقف القانون عاجزا عن أن يواجهها أمام نصوص قانونية حددت العقوبة بما
لا يتجاوز سجن 15 عاما.
وأوضح رئيس الوفد نحن في المرحلة ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة من
مهمة هذا المجلس أن يكون أمام ثورة تشريعية تحقق مطلب الشعب في بناء الدولة
العصرية الحديثة.
وتابع "أبوشقة"، أن التكنولوجيا الحديثة جعلت الأطفال
لديهم وعي وإدراك وفهم وأصبح صاحب الـ18 عاما أكبر من سنه بكثير وهناك جرائم ذات
خطورة منها القتل مع سبق الإصرار ولا يستطيع القاضي الحكم بأكثر من 15 عاما أمام
جرائم تتسم بالخطورة والاستفزاز المجتمعي أو استخدام الأطفال في أعمال الإرهاب
وخلافه.
من جانبه، أكد النائب سامي رمضان مقدم مشروع القانون أن الهدف من
تقديم التعديلات حماية الطفل من نفسه وحماية المجتمع من الجريمة والذي يرتكبها
الطفل وهو يعلم أنه لن يحاسب وجاء نص القانون المادة الأولى تعديل نص المادة 111
من قانون الطفل المادة 95 مع مراعاة حكم المادة 111 من هذا القانون تسري الأحكام
الواردة في هذا الباب على من لم يتجاوز سنه 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب
الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر.
وجاءت المادة الثانية 111 لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على
المتهم الذي لم يتجاوز سنه 15 سنة ميلادية وفق ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال
بحكم المادة 17 من قانون العقوبات إذا ارتكب الطفل الذى لم يتجاوز سنه 15 عاما
جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد يحكم عليه بالسجن وإذا
كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر.
من جانبها قررت اللجنة التشريعية والدستورية أخذ رأى الجهات المعنية في التعديل.