الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"حبس الزوج للامتناع عن سداد النفقة".. المادة المثيرة للجدل على مواقع التواصل.. قانونيون يؤكدون أحقية الزوجة في النفقة.. ويشددون: "كان من المفترض تعديله منذ سنوات"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
عقب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 6 لسنة 2020، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي نص على استبدال المادة رقم "293" من القانون الصادر رقم 58 لسنة 1937، تباينت ردود الأفعال بين المواطنين على هذا التعديل على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونصت المادة رقم "293" المعدلة بقانون العقوبات، على التالي: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة أيضًا على: "يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".
وبدوره، قال إبراهيم سعودي، محامي بالنقض، إن أوضاع النفقة في مصر والامتناع عن سدادها للزوجة أصبحت أمرًا معممًا خلال الفترة الأخيرة، ولم تعد هناك آلية قوية لإجبار من صدر ضده حكم قضائي بالنفقة لتنفيذ هذا الحكم، معلنًا تأييده التام لتعديل المادة رقم "293" الخاصة بالنفقة في قانون العقوبات الصادر لسنة 1937، ولكن بشرط ألا يُحبس الزوج لغير النفقة وخاصة النفقة مقررة للأطفال "الصغار" وأن يكون الحكم الصادر ضده نهائيا وباتا، فهذه مسألة مهمة جدًا فلا يمكن حبس الزوج في حكم قضائي غير نهائي.
وأضاف سعودي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القاضي ينذر الزوج بسداد النفقة وبالتالي في حالة كون الحكم الصادر ضده نهائيا لم يعد هناك وسيلة أخرى لإجباره على السداد وبما لا يخالف الشريعة الإسلامية وكذلك معاقبة من يريد التهرب من سداد النفقة بأي شكل من الأشكال، مضيفًا أن تعديل المادة رقم "293" لن تكون أداة لظلم الزوج بعد تطبيقها على أرض الواقع، فإذا استطاع سداد النفقة المستحقة عليه بعد صدور حكم نهائي وبات تفادي توقيع العقوبة أو الغرامة المالية عليه، ودور القاضي التقين تمامًا من الزوج قادر على السداد بالفعل وممتنع عن السداد فإذا ثبت ذلك الأمر يُحبس الزوج، أما إذا كان غير قادر على السداد تقوم الدولة بدور اجتماعي فيها من خلال بنك ناصر الاجتماعي.
وأوضح أن حرمان الزوج غير مسدد للنفقة من ممارسته حقه في استخلاص وإنهاء المعاملات والأوراق الحكومية قرار جيد، فإن كل آلية يتخذها القانون لإجبار الزوج الصادر ضده حكم نهائي واجب النفاذ بالنفقة محل تأييد لكثيرون طالما ممتنع عن التنفيذ رغم يسار حالته المادية، لافتًا إلى أنه في قضايا الأسرة تحديدًا لا يكون الزوج على حق ولا تكون الزوجة على حق ولكن يظل الضحية هم الأطفال الصغار وبالتالي لا بد من إنصافهم وحماية حقوقهم وأن يكون لها تصور آخر في القوانين. 



من ناحيته، أكد المستشار مصطفى عبدالله، محامي بالنقض، أن الزوجة والأطفال هم من يحصلون على النفقة ويستحقونها في ظل الزيادة الكبيرة في الأسعار حاليًا، سواء في نفقات الطعام والشراب والتعليم وغيرها، لافتًا إلى أن تهرب الزوج من سداد النفقة أصبح بها نوع من البلطجة مما يساهم في تدمير المجتمع والأجيال القادمة، وهناك أزواج تدعي الفقر لعدم سدادها.
وتابع عبدالله، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذا التعديل الذي تم إقراره كان من المفترض أن يتم منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن بند حرمان الزوج من استكمال إجراءاته داخل الجهات والمصالح الحكومية المختلفة قد يصعب تطبيقه على أرض الواقع. 
وعلى الجانب الآخر، قالت "سناء. م"، ربة منزل، إن تعديل القانون بإجبار الزوج لسداد النفقة المستحقة للزوجة والأطفال إن وجدوا أمر جيد جدًا، لحماية حقوقهم بعد الطلاق "الانفصال"، فهناك بعض الأزواج يتهربون من سداد النفقة بالرغم من قدرتهم المادية الجيدة وإمكانياتهم لسدادها بسهولة ويسر ولكنهم يمتنعون كنوع من "إذلال" الزوجة أو عقابها دون الاهتمام أو النظر إلى الأطفال وضرورة رعايتهم ماديًا ونفسيًا ومعنويًا، مؤيدة تعديل المادة رقم "293" بحبس الزوج الممتنع عن سداد النفقة وإقرار الرئيس السيسي للمادة للبدء في تنفيذها على أرض الواقع.
بينما يرى "محمد. أ"، طالب جامعي، أن الأزمة الحقيقية تكمن في تنفيذ القوانين وتطبيقها فعليًا، وليس مجرد قوانين مكتوبة على أوراق وأحكام قضائية صادرة لا يتم تنفيذها لتهرب الأزواج بطرق عدة من تنفيذ الأحكام بالنفقة أو الإنذارات بالحبس التي يتلقاها من المحكمة، مطالبًا بأن تكون هناك آلية ثابتة في تنفيذ التعديلات على القوانين سواء قانون العقوبات والمادة رقم "293" الخاصة بالنفقة وسدادها أو غيرها من القوانين المهمة أيضًا، والتي تواجه أزمة التنفيذ الفعلي والواقعي بما يضمن حقوق المواطنين سواء الزوجة أو الأطفال وكذلك المواد الخاصة بالحضانة والرؤية وغيره.