الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

ننشر قواعد التملك في رءوس أموال البنوك

اللجنة الاقتصادية
اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تنشر "البوابة نيوز" القواعد الخاصة بتملك رءوس الأموال في البنوك، وفقا لنصوص قانون البنوك الجديد الذي تناقشه اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كالتالي:
مادة 73: للمصريين ولغيرهم تملك رءوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر وعدم الإخلال بأحكام هذا الفصل. 
مادة 74: على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على 5% من رأس المال المصدر أو حقوق من التصويت لأي بنك يوما لا يجاوز 10% منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشرة يوما على الأكثر من تاريخ إتمام التملك طبقا للنموذج المعد من البنك المركزي لهذا الغرض.
المادة 75: لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها، وفي حالة مخالفة ذلك توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولي بيع الأسهم على أن تؤول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات، ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح بشأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي للأسهم.
المادة 76: يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على 10% من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو على تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزي قبل موعد إتمام التملك بستين يوما على الأقل وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ وطبقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة ويرفق بالطلب تقرير يبين الملاءة المالية لمقدم الطلب وسبب تملك الأسهم والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها منه وخططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركة أو منشأة أخرى، فإذا كان التملك لسبب غير إردية كالميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة اندماج تعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما إليه وأدى لزيادة النسبة.
المادة 77: إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة 76 من هذا القانون يتعين عليه أن يوافق أوضاعه طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفقرة الثانية من المادة 75 من هذا القانون.
المادة 78: يشترط للموافقة على الطلب المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون ما يأتي:- وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة.
- توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم عمليات البنك أو لزيادة رأس ماله إذا دعت الحاجة.
- التثبيت من مصادر أموال طالب التملك.
- ألا يترتب على قبول الطلب الإخلال بالمنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل.
- التأكد من أن الأهداف التي يرمي مقدم الطلب إلى تحقيقها منه أو خططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه لن يؤثر سلبا على إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعين.
- أن يتوافر في طالب التملك الخبرة بالعمل المصرفي وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وإذا كان الطالب بنكا أجنبيا، أو مؤسسة مالية أجنبية فيشترط بالإضافة إلى ما سبق أن يكون خاضعا لإشراف السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي، وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة، وأن تبدي موافقتها على طلب التملك وعدم ممانعتها في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي، ويسري ذلك على المالك المستفيد للأسهم أو شهادات الإيداع الدولية، ويكون المالك المسجل ملتزم بتنفيذ هذه الأحكام نيابة المالك المستفيد.
المادة 79: يحظر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المادة 76 من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وتكون الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ إبلاغ طالب التملك بها، وإلا اعتبرت كأن لم تكن ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة، وفي حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التي آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة الاندماج أو الاستحواذ وغيرها من الأسباب غير الإرادية، يصدر البنك المركزي قرار يطالبه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك نتيجة اكتتاب عام، ويجوز للبنك المركزي مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة ويسري في شأنه، حال عند تصرفه فيها خلال هذه المدد حكم الفقرة الثانية من المادة 75.
المادة 80: يلتزم أي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك وأطرافه المرتبطة نسبة تزيد على 10% من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، بإخطار البنك المركزي حال انخفاض هذه النسبة عن الحد المرخص له به، وذلك على النموذج المعد لذلك الصادر عن مجلس الإدارة.
المادة 81: على كل بنك إخطار البنك المركزي في أي من الحالتين الآتيتين
- إذا تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة ما يزيد على 5% من رأس المال المصدر للبنك أو من حق التصويت أو تملك أي نسبة يؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة 1%. 
- إذا انخفضت ملكية أي من المساهمين الرئيسيين عن الحد المصرح له بتملكه. 
المادة 82: تلتزم بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزي بحسب الأحوال بإخطار البنك المركزي إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة 5% من رأس المال المصدر للبنك وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة 1%
المادة 83: تلتزم البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على 5% من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه وتحديثه بصفة دورية، ويتعين إخطار البنك المركزي بكل تعديل يطرأ عليه وذلك كله وفقا للقواعد والشروط الصادرة عن مجلس الإدارة.