الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تأجيل نظر دعوى طرد العاملين بالدولة من المساكن الملحقة لـ 8 مارس

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، لجلسة 8 مارس المقبل.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 71 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، والذي تم نشرة بالجريدة الرسمية (العدد 5 في 6 نوفمبر سنة 1969).
فيما قررته من أن " تعطى للمنتفع الذى زال سبب انتفاعه لأى سبب من الأسباب مهلة لا تجاوز سته أشهر لإخلاء الوحدة السكنية التىي يشغلها".
وتنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية على أن: "يعمل بالقواعد المرافقة في شأن تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية".
وتنص المادة (2) من هذه القواعد على أن: "يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز 10% من ماهيته الأصلية إذا كان ممن تقضي مصلحة العمل بإقامته فيها، وبما لا يجاوز 15% من هذه الماهية إذا كان مرخصا له في السكن بها".
وتنص المادة (3) من هذه القواعد على أن: "يتم تركيب عدادات المياه والإنارة في الوحدات السكنية المشار إليها في المادة الأولى إذا كانت مستقلة، ويحاسب المنتفع على أساس الاستهلاك الفعلى دون أن تتحمل الدولة أية أعباء نظير هذا الاستهلاك".