السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الفتوى والتشريع: يجوز منح أعضاء الرقابة على الصادرات والواردات علاوة تشجيعية

 الجمعية العمومية
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، اليوم الأحد، برئاسة المستشار يسري هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى جواز منح أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الحاصلين على تقارير كفاية بمرتبة (جيد) العلاوة التشجيعية، إعمالا لأحكام قانوني الخدمة المدنية المشار إليهما- بحسب المجال الزمني لسريان كل منهما.
وأكدت الجمعية أن الجهاز المركزي للمحاسبات اعترض بتاريخ 18 يوليو 2016 على منح أعضاء الإدارة القانونية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، علاوة تشجيعية لحصولهم على تقارير كفاية بمرتبة جيد، لمخالفة ذلك للقانون رقم 47 لسنة 1978 في شأن العاملين المدنيين بالدولة، قبل إلغائه بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وأوضحت أنه تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من القرار رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، كانت تنص على أن يعمل بأحكام القانون الموافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، كما أن المادة الثانية منه تنص على أن يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار رقم 47 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون.
وأكدت الجمعية أن الأصل في تفسير النصوص التشريعية هو أن تحمل على مقاصدها، وأن تفسر عباراتها بما يكشف عن معناها، بحسبان أن المعاني التي تدل عليها هذه النصوص التي يتوجب الوقوف عندها، هى تلك التي تعتبر كاشفة عما قصده المشرع منها، كما أن المشرع حدد بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه المخاطبين بأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات والشركات التابعة لها، وأن هذا القانون يهدف إلى رعاية استقلال أعضاء الإدارات القانونية، بهذه المؤسسات والهيئات وكفالة حيادهم في أداء أعمالهم، وذلك من خلال أفراد تنظيم قانوني خاص بهم، ينظم المعاملة الوظيفية لهم.
وأشارت الجمعية إلى أن المشرع بموجب المادة 52 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أجاز للسلطة المختصة منح العاملين علاوة تشجيعية على هدى من الاعتبارات الحاكمة، ومنها أن تكون كفايتهم قد قدرت بمرتبة ممتاز عن العاملين الأخيرين، كما أن المشرع في قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات قرر سريان أحكام التشريعات السارية بشأن العاملين بالدولة أو بالقطاع العام.
واستظهرت الجمعية العمومية أن المشرع ناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة، بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها، وجعل تقويم الأداء، بمرتبة ممتاز أو كفء أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف، وأجاز للسلطة المختصة، منح هؤلاء الأعضاء تلك العلاوة حال استيفائهم باقي الشروط بموجب قانوني الخدمة المدنية.