أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الخميس، حكمها في قضية محاكمة 5 قيادات بالهيئة العامة للاستثمار لاتهامهم بإهمال عملهم مما تسبب في سرقة مكونات عدد 91 جهاز حاسب آلي بقيمة 90 ألف جنيه عام 2014.
وتضمن الحكم تبرئة المشرف على مخازن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومدير عام العقود والمشتريات والمخازن السابق بالهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية السابق بالهيئة من التهم المنسوبة لهم، كما تضمن الحكم تغريم مدير عام الإدارة العامة للأمن بالهيئة العامة للاستثمار سابقًا بغرامة تعادل أجره.
وقضت بعدم قبول الدعوى التأديبية لرئيس الإدارة المركزية للأمن السابق لعدم التحقيق معه وإحاطته بوجود القضية.
وثبت لدى المحكمة براءة المحالين الأول والثاني والثالث، لعدم ثبوت أدلة في حقهم تؤكد واقعه الإهمال، فقد اعتادوا على تخزين ما يرد إلى الهيئة العامة للاستثمار من منقولات وأثاث وخلافه بالمخزن الواقع بالمبني الجديد، لعدم وجود سعة تخزينية بالمخزن القديم، ووجود موافقات ضمنية وتعليمات صادرة عن السلطة المختصة على تخزين تلك الأجهزة وغيرها من المنقولات، إذ سبق تخزين أثاث ومنقولات بهذا المخزن دون اعتراض من المسئولين، وطالب المحال الأول تأمينه، ومن ثم رأت المحكمة عدم وجود إهمال.
وأدانت المحكمة المحال الرابع بصفته مدير عام الإدارة العامة للأمن بالهيئة العامة للاستثمار، لوجوب إصداره تعليماته لمرؤوسيه بتأمين تلك المخازن تأمينًا كاملًا على مدى اليوم، وليس من المتصور عقلًا ان ينتظر تكليفًا محددًا لتأمين كل محتوى على حدة حال وروده إلى المخازن مما يُثبت تقصيره في أداء مهمام وظيفته، وتسببه في سرقة محتويات أجهزة الحاسب الالي وعددها ٩١ جهازا.
وتضمن الحكم تبرئة المشرف على مخازن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومدير عام العقود والمشتريات والمخازن السابق بالهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية السابق بالهيئة من التهم المنسوبة لهم، كما تضمن الحكم تغريم مدير عام الإدارة العامة للأمن بالهيئة العامة للاستثمار سابقًا بغرامة تعادل أجره.
وقضت بعدم قبول الدعوى التأديبية لرئيس الإدارة المركزية للأمن السابق لعدم التحقيق معه وإحاطته بوجود القضية.
وثبت لدى المحكمة براءة المحالين الأول والثاني والثالث، لعدم ثبوت أدلة في حقهم تؤكد واقعه الإهمال، فقد اعتادوا على تخزين ما يرد إلى الهيئة العامة للاستثمار من منقولات وأثاث وخلافه بالمخزن الواقع بالمبني الجديد، لعدم وجود سعة تخزينية بالمخزن القديم، ووجود موافقات ضمنية وتعليمات صادرة عن السلطة المختصة على تخزين تلك الأجهزة وغيرها من المنقولات، إذ سبق تخزين أثاث ومنقولات بهذا المخزن دون اعتراض من المسئولين، وطالب المحال الأول تأمينه، ومن ثم رأت المحكمة عدم وجود إهمال.
وأدانت المحكمة المحال الرابع بصفته مدير عام الإدارة العامة للأمن بالهيئة العامة للاستثمار، لوجوب إصداره تعليماته لمرؤوسيه بتأمين تلك المخازن تأمينًا كاملًا على مدى اليوم، وليس من المتصور عقلًا ان ينتظر تكليفًا محددًا لتأمين كل محتوى على حدة حال وروده إلى المخازن مما يُثبت تقصيره في أداء مهمام وظيفته، وتسببه في سرقة محتويات أجهزة الحاسب الالي وعددها ٩١ جهازا.