الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعرف على اختصاصات البنك المركزي وفقا لقانون البنوك الجديد

البنك المركزي
البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قانون البنوك الجديد والذي يفتح الباب أمام استقلالية قرارات البنك المركزي وتنشر "البوابة" أهم اختصاصات المركزي وفقا للقانون الجديد:
المادة 6: يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
المادة 7: يباشر البنك المركزي كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه وله على الأخص ما يأتي:
- إصدار النقد وإدارته وتحديد فئاته ومواصفاته.
- وضع السياسة النقدية وتنفيذها وإصدار الأدوات والاوراق المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله، ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدني.
- وضع وتنفيذ نظام وسياسة سعر الصرف الاجنبي وتنظيم ورقابة سوق الصرف الأجنبي.
- إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين.
- وضع وتنفيذ سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي.
- إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
- الاحتفاظ باحتياطات الدولة من الذهب والنقد الاجنبي وإدارتها.
- القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
- حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة.
-العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها وتسوية المنازعات ذات الصلة.
- العمل على حماية وتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
- العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ورفع كفاءتها.
المادة 8: يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه وهي:
- التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة.
- المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة.
- القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والايداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها.
تعزيز الشمول المالي والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاستخدام المادي للنقود.
- تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه.
- إنشاء وإدارة نظم وخدمات الدفع.
- القيام بأية مهام أو اتخاذ ايه إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية.
- وضع القواعد المتعلقة بحظر تعارض المصالح بالجهات المرخص لها.
المادة 9: للبنك المركزي ان يقدم تمويلا للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية وذلك طبقا للشروط والقواعد والضمانات التي يقرها مجلس الإدارة.
ولا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي إلى البنوك، باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم واحد، وعمليات منح السيولة الطارئة والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة.
المادة 10: لمجلس الإدارة الموافقة على منح تمويل طارئ لاي بنك يعاني نقصا في السيولة بالشروط الآتية:
- أن يكون البنك ذا ملاءة مالية.
- ألا تزيد مدة التمويل على 180 يوما، يجوز مدها لفترة أو فترات أخري تجاوز سنة.
- أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي.
- أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الاقراض السائدة بالسوق.
المادة 11: مع عدم الاخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجح تعثرها بصفته وكيلا عن الحكومة وفقا للشروط الآاتية:
- أن يكون تقديم الدعم ضروريا للحفاظ على النظام المصرفي.
- قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أو تسوية أوضاعه خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.
- ألا تتجاوز مدة التمويل 180 يومًا، يجوز مدها لفترة أو فترات اخري لا تجاوز سنة.
- أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي.
- أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الاقراض السائدة بالسوق.
- أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي، تتعهد فيه توفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم.
ويخضع البنك المقدم له ذلك التمويل للرقابة المشددة من البنك المركزي.
المادة 12: للبنك المركزي ان يتعهد بتوفير العملات الاجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الاشخاص الاعتبارية العامة أو البنك المسجلة لدي البنك المركزي، من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الاجنبية والدولية وذلك طبقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة 13: للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية لصالح أي من: البنوك، البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية، البنوك الأجنبية، الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة، الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع، ويحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين.
كما يجوز للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق المالية لدي أى من: البنوك، والبنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة 14: يختص البنك المركزي بجمع وتحليل البيانات والمعلومات والاحصاءات النقدية والمصرفية والمالية كما يختص دون غيره بأعداد ونشر ميزان المدفوعات، ويحدد البنك المركزي البيانات والمعلومات والاحصاءات المطلوبة والجهات المعنية بتقديمها وضوابط المحافظة على سريتها ومواعيد تقديمها، وتلتزم الجهات المعنية بتزويد البنك المركزي بالبيانات والمعلومات والاحصاءات المشار اليها.
المادة 15: للبنك أن يحتفظ ضمن الاحتياطيات الأجنبية باي من الأصول الآتية:
- الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.
- الأرصدة بالعملات الاجنبية المحتفظ بها في حساباته أو لصالحه لدي بنوك مركزية أجنبية أو بنوك تجارية أو مؤسسات مالية دولية، سندات الدين المتداولة بعملات أجنبية الصادرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية الاجنبية.
- المطالبات المستحقة على المؤسسات المالية الدولية.
- ما يحدده مجلس الإدارة من أصول مالية متداولة بالعملات الاجنبية وذلك كله وفقا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة 16: ينشـأ بالبنك المركزي نظام لتسجيل بيانات العملاء لأعداد الدراسات اللازمة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة مع مراعاة المحافظة على سريتها.