الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رأي الأزهر يؤجل مناقشة مشروع قانون حظر زواج الأطفال

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الاثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك للعرض على الأزهر الشريف، والاستئناس برؤيته وفق الدستور.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاثنين، حيث أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الأسرة لبنة من لبنات المجتمع الإسلامي، ولذلك عني بها الإسلام أعظم عناية، وأهتم بأسس تكوينها اهتماما عظيما، فجاءت مفهوما بالكليات الخمس، وهي الدين والعقل والنسل والمال والنفس، ومقصود الشرع من الخلق خمسة في أن يحفظ عليهم دينهم، وأن يحفظ عليهم أنفسهم، وأن يحفظ عليهم عقولهم، وأن يحفظ عليهم نسلهم، وأن يحفظ عليهم أموالهم، ومن ثم كل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة.
وأضاف في حديثه للنواب بأنه بما أن الزوجين هما عماد الأسرة، وحجر الزاوية والأساس للمجتمع، فإن الله شرع الزواج ووضع له نظاما يحفظ به النوع البشري، كما وضع ضوابط أخرى لتأسيس الأسرة تتمثل في اختيار الزوجين الذين يقومان ببناء الأسرة ورعايتها ومن هذا المنطلق يمكن إدراك أهمية موضوع زواج القاصر وهو مصطلح حديث لأن الأصل عن الفقهاء هو زواج الصغيرة وما يحيط به من إيجابيات وسلبيات في واقعنا المعاصر، وهو ما حدا ببعض الدول إلى وضع قانون ضمن قوانين الأحوال الشخصية ليضيف هذا النوع من الزواج بحيث يحدد فيه سنا معينة للزواج بالنسبة للذكور والإناث مع عدم تجاوز القضاة الشرعيين بالسماح لسماع أي دعوى زوجية يقل فيها أحد الزوجين عن سن الـ18 إلا لأسباب يراعي القاضي مقنعة.
ولفت إلى أن المشروع المعروض جاء في صراحة ووضوح بتجريم زواج الأطفال سواء كل من زوج أو شارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي، كما رتب سحب الولاية على النحو الوارد بالنص المادة الخامسة، كما وضع على عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع من دائرتها عمل المأذون ورتبت على مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية، وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها، وذلك فقد اشترط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي على الجاني بأن يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.
ومع نقاش النواب وتبادل الرؤي والأفكار حول فلسفة القانون، أكد أبو شقة على أننا أمام نص جديد بغية وهدف هام منذ صدور قانون 25 لسنة 29 بشأن الأحوال الشخصية، وهو التفريق بين مصلحة الطفل والزوجة، وأن الطفل هو الأولى بالرعاية حتى لو آتي الطفل كثمرة زواج غير معترف به، حيث النصوص المعمول بها بأنه لا تسمع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا إذا كنا أمام وثيقة وهذه قاعده نضعها تحت بصرنا في مناقشة هذا القانون، ومصلحة الطفل الأولي بالرعاية مع التفريق الكامل بين مصلحة الطفل والزوجة.
ولفت أبو شقة إلى تأجيل مناقشة القانون لحين ورود رأي الأزهر، مؤكدا على أن هذا القانون هام، ونحن نتحسس كل مواقع أقدمنا في مناقشة هذا القانون بكل حساب وتقدير كونه متعلق بالأسرة المصرية ويهم كل مواطن.
واتفقت معه الدكتورة عبلة الهوارى عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون في ذات الموضوع، مؤكدة على أن قضية زواج الأطفال قضية مهمة للمجتمع بصفة عامة، وللأسرة والأطفال بصفة خاصة، والمسح السكاني كشف عن زواج العديد من الفتيات أقل من ١٨ عام.. وهو ما يؤدي لعواقب وأضرار صحية وجنسية، مؤكدة ضرورة الاستئناس برأي الأزهر الشريف والتأجيل لحين الاطلاع عليه.
وقال الدكتور خالد حنفى عضو مجلس النواب إنه يتعين أخذ رأى المجالس القومية المتخصصة، ويشمل المجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة وحقوق الإنسان.
ويتضمن مشروع القانون المادة الأولى بأن يضاف إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – فصل رابع تحت عنوان "حظر زواج الأطفال" للباب الثالث" في الرعاية الاجتماعية" يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتي:" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم".
ونصت المادة الثانية بأن يلتزم المأذون بإخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله عن واقعات الزواج العرفي الذي أحد طرفيه طفل، والتي يقوم بالتصديق عليها مرفقا بالإخطار – صورة عقد الزواج العرفي وبيانات أطرافه وشهوده، فيما نصت المادة الثالثة بأن يعاقب كل مأذون لم يخطر النيابة العامة بواقعة التصادق على الزواج العرفي لطفل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة والعزل"، فيما نصت المادة الرابعة بأن يستبدل نص الفقرة الأولي من المادة 31 مكررا من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بالنص التالي:" لا يجوز إثبات توثيق عقد زواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأٍسرة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة في الجريمة المنصوص عليها في المادة 267 من قانون العقوبات وبعد صدور حكم نهائي فيها بالإدانة إذا نتج عن الجريمة حملها سفاحا".
ونصت المادة الخامس بأن يستبدل البند 2 والفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس.