الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تعديلات "اقتصادية النواب" على قانون الحكومة للإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية

 النائب أحمد سمير
النائب أحمد سمير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أجرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، عددا من التعديلات على قانون الحكومة المقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، والمنتظر أن يعرض علي البرلمان بجلسة الأحد القادم، وذلك بعد مناقشات واسعة من جانب الأعضاء مع ممثلي الحكومة.
استحدثت اللجنة على مواد مشروع القانون المعروض مادتين جديدتين، وهما المادة الأولى والمادة الثامنة، وأعادت ترقيم باقى مواد مشروع القانون ليصبح مكونًا من تسع مواد؛ حيث (المادة الأولى) مستحدثة لتعديل مسمى القانون؛ وذلك بإضافة كلمة "والأدوات"، ليصبح " قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية"، أينما ورد ذكره في القانون المشار إليه والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر؛ وذلك لأن الأنشطة التي يتناولها القانون، بعد إقرار التعديلات الواردة بمشروع القانون المعروض، لن تكون مقتصرة على الأوراق المالية فحسب، وإنما ستشمل أيضًا غيرها من الأدوات المالية.
(المادة الثانية) أصلها (المادة الأولى): حيث استبدلت اللجنة عبارة "رئيس مجلس الوزراء "بعبارة "وزير الاقتصاد" أينما وردت في القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك ليصبح رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون عوضًا عن وزير الاقتصاد، كما يتولى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون؛ إذ لم يعد هناك وجود لما يعرف بـ "وزارة الاقتصاد".
واستبدلت اللجنة عبارة "الهيئة العامة للرقابة المالية" بعبارة "الهيئة العامة لسوق المال" الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزى، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لأن الهيئة الأولى حلت محل الهيئة الثانية.
وحذفت اللجنة عبارة " وبـ " الشركة " " شركة الإيداع والقيد المركزى" من ذات المادة؛ نظرًا لاستحداث أنواع جديدة من شركات الإيداع والقيد المركزى، بموجب مشروع القانون المعروض؛ وبالتالي لم يعد القانون يقتصر على شركة واحدة.
(المادة الثالثة) أصلها (المادة الثانية):استبدلت اللجنة صدر هذه المادة ليصبح نصه كالآتي: "يُستبدل بنصوص المواد (9)، (33)، (37)، (52)، (55) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 النصوص الآتية: "مادة (9): رأت اللجنة دمج فقرتي المادة (9) في القانون القائم في فقرة واحدة، بعد تعديلها على النحو الوارد بالجدول المقارن، ثم وضعت النص المقترح في مشروع القانون كما جاء من الحكومة كفقرة ثانية لهذه المادة؛ وذلك حتى يكون متاحًا لشركة الإيداع والقيد المركزى أن تباشر نشاطها على كل من: الأوراق المالية المصرية، والأجنبية، والعقود الآجلة.
مادة (33): الفقرة الأولى: أضافت اللجنة إلى صدر الفقرة الأولى من هذه المادة عبارة " مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون"؛ وذلك ضبطًا للصياغة.، ومادة (37): مستحدثة رأت اللجنة دمج نصوص ثلاث مواد في هذه المادة المستحدثة، وهي: نصا المادتين (37، 38) من القانون القائم، ونص المادة (35) مكررًا (2) من مشروع القانون كما ورد من الحكومة، وذلك بعد إدخال بعض التعديلات عليها، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك لتحقيق ما يلي: 
- النص على هيكل الملكية وتشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
- إيضاح طريقة التصرف في أسهم شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية ونقل ملكيتها وإعادة توزيعها.
- سلطة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في وضع شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لمختلف أنواع شركات الإيداع والقيد المركزى الواردة بالقانون، والحد الأدنى لرأسمالها، وحدود مقابل الخدمات التى تؤديها، وفئات رسوم الترخيص لها.
مادة (52):
- أضافت اللجنة فقرة أولى جديدة لهذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك للتأكيد على أن القيود والعمليات التي أجريت على الأدوات والأوراق المالية تكون سارية ونهائية وفقًا للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وكذلك للتأكيد على أن وقت نهائية تلك القيود والعمليات سيتحدد وفقًا للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
- وعدلت اللجنة الفقرة الأخيرة من هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، حيث أعادت صياغتها مرة أخرى؛ وذلك للتوافق مع تعديلات أدخلتها على الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذلك للتأكيد على أن العمليات التي أجريت وكانت مقترنة بغش أو تدليس أو سوء نية أو تمت نتيجة لإهمال ستكون نهائية، غير أنه يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية أن تقوم بعمل قيد عكسى لها، إذا تبين لها أنه اعتراها أحد العيوب أو الأخطاء سالفة الذكر.
مادة (55):
عدلت اللجنة هذه المادة، على النحو الوارد بالجدول المقارن، حيث قسمتها إلى فقرتين:
• الفقرة الأولى: وتتضمن توقيع عقوبة الغرامة على كل من يخالف أحكام بعض مواد قانون الإيداع والقيد المركزى، حيث رأت اللجنة ألا يقل حدها الأدنى عن 50 ألف جنيه، وألا يزيد حدها الأقصى على 200 ألف جنيه، وهو ضعف الحد الأقصى الحالى للغرامة.
• الفقرة الثانية: رأت اللجنة أن مخالفة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقاً لأحكام القانون أقل جسامة من مخالفة أحكام مواد القانون ذاته، ولهذا رأت أن تجعل عقوبة من يخالفها هي الغرامة التى لا تزيد على 50 ألف جنيه.
(المادة الرابعة) أصلها (المادة الثالثة):
مادة (1) فقرة ثانية: مستحدثة
رأت اللجنة إضافة فقرة جديدة للمادة (1) من القانون القائم، على النحو الوارد بالجدول المقارن؛ وذلك على أساس أنه إذا كانت الفلسفة التى بنى عليها قانون الإيداع والقيد المركزى منذ وقت صدوره عام 2000 هي تنظيم عمليات التسوية والمقاصة لنوع واحد من الأوراق المالية من خلال نوع واحد من شركات الإيداع والقيد المركزى.