السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

الحكومة ترفض حذف التصوير الجوي من "مخالفات البناء"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
رفضت الحكومة مطالبات العديد من نواب البرلمان، بإلغاء التصوير الجوي الذي تم إجراؤه في 22 يوليو2017، من قانون التصالح بمخالفات البناء، والذي يتم الاحتكام له في تطبيق القانون على المخالفات التى حدثت حتى هذا اليوم، مؤكدة على أنه معيار هام في الاحتكام بشأن المخالفات، وإلغائه لن يتوافق مع تطبيق القانون، ومن ثم التصالح في مخالفات البناء في مصر لا يتم إلا حتى المخالفات التى تمت في 22 يوليو 2017 ودون ذلك يتم تطبيق قرارات الإزالة الصادرة من الجهة الإدارية.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من التعديلات الجديدة على قانون التصالح بمخالفات البناء، حيث تضمنت المناقشات مطالبات بأن يكون التصالح على جميع المخالفات التى تمت حتى صدور القانون، في 2019، وليس وفق ما هو منصوص عليه في 22 يوليو 2017، حيث أكد نائب وزير الإسكان، خالد عباس، أن القانون مُلزم فيه الاحتكام للتصوير الجوي، والحكومة لم توافق على الخروج عليه، مؤكدا على أن الحكومة تقبل التعديل الخاص باستبدال كلمة المباني المتأخمة بالقريبة، مع رفضها أيضا التعديلات الخاصة بارتفاع القيود حفاظا على الأمن القومي.
واتفق معه رئيس مجلس النواب، د. على عبد العال، مؤكدا على أن المسح الجوي الذي حدث في 22 يوليو 2017 لا يجوز تجاوزه خاصة أنه حاكم في تطبيق القانون، مطالبا الحكومة بالعمل على التوافق مع لجنة الإسكان عند إصدار اللائحة التنفيذية لتسهل الأمر على جموع المواطنين.
وطرح النائب أحمد السجنيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية سؤالا بشكل عام عن إجراءات الحكومة فيما هم مخالفين عقب التصوير الجوي، أي ما بعد 22 يوليو 2017، وعقب نائب وزير الإسكان خالد عباس، بأنه بعد 22 يوليو 2017 سيتم اتخاذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفات، حيث إنه ضمن التعديلات على المادة الأولى بالقانون استبدال كلمة متاخمة بالقريبة على أن تحددها اللائحة، وأيضا مع الإبقاء على التصوير الجوي دون حذفه.
فيما توافق الأعضاء على الـمادة الأولى: بأنه مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة. وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
ويُحظر التصالح على أي من المخالفات الخاصة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
وبشأن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، يستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، وأيضا الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.