الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

رفض دعوى بطلان فرض ضريبة على خدمات التشغيل للغير

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض ضريبة على خدمات التشغيل للغير، وبطلان جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأقام رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإنشاءات إحدى كبرى شركات المقاولات في مصر والشرق الأوسط الدعوى التى حملت رقم 38 لسنة 40 منازعة تنفيذ طالبت بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية وبعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم 33851 لسنة 55 ق إدارية عليا وحكم محكمة القضاء الإدارى رقم 31638 لسنة 60 ق إداري القاهرة.
يشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق قضائية دستورية قضى بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، كما تضمن الحكم عدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".