الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

اتكلم سياسة.. عبدالرحيم على مهنئا بالمولد النبوي: مناسبة عظيمة للتسامح والسلام.. علي عبدالعال يلتقي الجراح العالمي مجدي يعقوب.. برلمانية: خطاب الرئيس في المولد النبوي حمل رسائل مهمة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تستعرض "البوابة نيوز"، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، اليوم الجمعة، في النشرة التالية:




عبدالرحيم على مهنئًا بالمولد النبوي: مناسبة عظيمة للتسامح والسلام
هنأ الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، الشعب المصري وجموع الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
وقال "علي" إن هذه مناسبة عظيمة تؤكد على رسالة الإسلام التي بعثت نورًا وهداية للعالمين وتدعو لإعلاء قيم التسامح ونشر السلام بين الشعوب وتكشف زيف انتشار الإسلام بحد السيف، متوجهًا بالدعاء لله أن يحفظ مصر والعرب والمسلمين من شرور الفتن والإرهاب، التي باتت الخطر الداهم على أوطاننا.

المسعود": الرئيس يولي ملف تطوير الخطاب الديني اهتماما كبيرا
ثمن النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تأكيد الرئيس السيسي خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي، أن التطرف والإرهاب لن يكونا سببا في التأثير على عملية التنمية وتطوير الدولة المصرية.
وأكد في بيان اليوم الجمعة، أن الجميع يعلم الدور الذي قام به الرئيس في مواجهة الجماعات الإرهابية واتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب في سيناء، حتى حققت الدولة المصرية الاستقرار والأمن على عكس العديد من دول الجوار.
وأشار إلى أن حرص الرئيس السيسي، على تكريم عدد من الشخصيات ممن أثروا الفكر الإسلامي بعلمهم وجهدهم، تقديرًا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي، يعكس اهتمامه الكامل بتجديد الخطاب الديني.

برلمانية: خطاب الرئيس في المولد النبوي حمل رسائل مهمة
قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية المولد النبوي، حمل العديد من القضايا والرسائل المهمة خاصة فيما يتعلق بترشحه للرئاسة.
وأكدت في بيان لها اليوم الجمعة، أن الجميع يعلم أن الرئيس السيسي لم يكن راغبا في السلطة قط، وأن ما فعله كان بهدف تلبية نداء الشعب المصري الذي أكد ضرورة ترشحه لمنصب الرئاسة.
وأضافت: طلب السيسي من المستشار عدلي منصور، الترشح في انتخابات 2014، يعكس عدم سعيه للسلطة، مشددا أن الرئيس السيسي يعلم حجم المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية ولا يألو جهدا في مواجهتها وخاصة مواجهة الإرهاب.
وشددت على أن القيادة السياسية تبذل أقصى الجهد لتحقيق نقلة نوعية في أداء الدولة المصرية وتوفير أسباب القوة والتقدم لها على جميع المستويات.

علي عبدالعال يلتقي الجراح العالمي مجدي يعقوب
التقى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مع الجراح العالمى الدكتور ‏مجدى يعقوب، في إطار حرص الدكتور عبدالعال على لقاء النماذج الوطنية من ‏المصريين البارزين ممن أثروا في العالم في مختلف مناحى الحياة، وممن تركوا بصمات عالمية مضيئة ‏يشهد لها الجميع.‏
وخلال اللقاء، أطلع جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب الدكتور على عبدالعال ‏على آخر أنشطته وإسهاماته العلمية والخيرية في خدمة المصريين وغيرهم، والتى تحقق خيرًا وفيرًا ‏للبشرية كلها.‏
جدير بالذكر أن لقاء الدكتور عبدالعال مع الدكتور مجدى يعقوب يأتى بعد أيام قليلة من موافقة ‏مجلس النواب النهائية على قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تشجيع البحث ‏العلمى والابتكار والعلوم في مصر.‏

"عبدالرحيم" يكشف عقوبات "السب والقذف الإلكتروني"
أكد جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، أن الثورة في التكنولوجيا والمعلومات أدت إلى استخدامها أحيانا في ارتكاب بعض الجرائم والتي تسمى بجرائم الإنترنت أو الجرائم الإلكترونية، مشيرا إلى أنه من أشهر تلك الجرائم والتي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة جرائم السب والقذف عبر الإنترنت أو الهاتف عن طريق المكالمات أو الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، أو واتس آب وغيرها.
وقال "عبدالرحيم "، في تصريحات له: "لا يوجد قانون خاص ينظم الجرائم المتعلقة بالإنترنت عامة وجريمة السب أو القذف عن طريق الإنترنت خاصة، وإنما يتم العقاب على هاتين الجريمتين بموجب المواد أرقام 302، 303، 304، 306، 307، 308، 308 مكررًا من قانون العقوبات، حيث يعتبر الإنترنت من الوسائل المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات المصري".
وأضاف: "نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه «يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على «يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيهوتابع: "بخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، « كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن.. خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، كما حسمت المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة (171) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".
واستطرد: "بالنسبة للسبب والقذف عن طريق التليفون نصت المادة 308 مكررًا على العقوبات المقررة لهذه الجريمة على «كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306، وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308".
وأضاف: "الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند التعرض للسب أو القذف عن طريق الإنترنت - رسائل الواتس آب أو فيسبوك أو البريد الإلكتروني.. يجب التوجه أولا الاحتفاظ بالرسائل التي تحتوي على السب أو القذف ثم التوجه إلى قسم شرطة الاتصالات التابع له وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص هذه الرسائل بالمحضر وإن أمكن طبعا صورة لهذه الرسائل وإثبات رقم الهاتف الذي وردت منه هذه الرسائل، سيتم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة والتي تصدر قرارها بالاستعلام عن رقم الهاتف المبلغ عنه لمعرفة اسم مالك هذه الرقم وبياناته وإذا ثبت وقوع الجريمة يتم إحالة المتهم إلى المحاكمة بتهمة السب والقذف". 
وتابع: "لا بد أن يتم تقديم البلاغ في خلال ثلاثة أشهر وذلك طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على «لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني ‏عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 279، ‏‏292، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8، من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.