الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

7 ديسمبر.. الحكم في عدم دستورية المادة 135 مكرر من قانون المحاماة

المستشار سعيد مرعي
المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرتين 1 و2 من المادة 135 مكرر من القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 والفقرة الثالثة من القانون 98 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 بشأن قانون المحاماة لجلسة 7 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم مع التصريح بالإطلاع وتقديم المذكرات خلال أسبوع.
وتنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة على أن "يجوز لخمسين محاميا على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في الانتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك وبتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، ويجب أن يكون الطعن مسببا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وكيل الطاعنين، فإذا قضى ببطلان تشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وإذا قضى ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة أعضاء المجلس أجريت انتخابات جديدة لانتخاب من يحل محلهم.
ويشكل مجلس مؤقت برئاسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء أو نواب لهذه المحكمة يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ القضاء بالبطلان فإذا اعتذر أي من هؤلاء أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم وتكون لهذا المجلس إلى حين تشكيل المجلس الجديد جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة، ويكون لرئيسه اختصاصات النقيب وتختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطعن في قراراته في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.