الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

طلب إحاطة عاجل ضد مخالفات "البنك الزراعي"

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدمت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي، بخصوص مخالفات رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصري، للائحة الداخلية للبنك، وتعيين عدد من المستشارين.
وقالت "درويش"، في بيان لها اليوم، إنها تقدمت ببيان عاجل لرئيس المجلس خلال دور الانعقاد الماضي، ولم يناقش بسبب انتهاء دور الانعقاد، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الإدارة البنك الزراعي المصري، اعتمد مشروع لائحة الموارد البشرية والتى وافق عليها مجلس الإدارة، وهي مخالفة لقانون العمل، مؤكدة أن هذه اللائحة صدرت دون دعوة اللجنة النقابية للعاملين بالبنك للمشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال أو تعديلها بالمخالفة لنص المادة 15 فقره (5) من القانون رقم 213 لسنة 2017 المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
وأضافت "درويش"، أن رئيس مجلس الإدارة قام بتعيين ما يقرب من 15 مستشارا بأجور مختلفة، تحت التجربة في حين أن ميزانية البنك لا تتحمل التجربة، كما قام بتعيين عدد من الشباب بعقود بأجور تتعدى الـ 16 ألف جنيه في الشهر.
وأوضحت وكيل اللجنة، أن رئيس مجلس إدارة البنك، لم يقم بوضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة بالمخالفة لنص المادة 58 من قانون العمل، لم يقم رئيس البنك الزراعي أيضا بوضع اللائحة في مكان ظاهر لتحقيق العلانية، بل يعتبر رئيس البنك الزراعي أن تلك اللوائح سرية، الأمر الذى تكون تلك اللوائح مشوبة بالبطلان المطلق لمخالفة النظام العام والقواعد الآمرة لقانون العمل لعدم إتباع الإجراءات الجوهرية حيث إن أخذ رأي المنظمة النقابية أمر وجوبي يؤدى إغفاله إلى بطلان إجراءات إصدار تلك اللوائح.
وطالبت عضو مجلس النواب، بمناقشة طلب الإحاطة في أسرع وقت حتى يتم رفع الظلم عن موظفي البنك وإنصافهم من الظلم الذى وقع عليهم، ووقف تنفيذ العمل بلائحتي الموارد البشرية والجزاءات لبطلان الإجراءات وفقا لنص المادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.