الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

"إسكان البرلمان" تلغي التأمين على حوادث المصاعد

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على إلغاء المادة 50 فقرة ثانية وثالثة، من قانون البناء الموحد، والخاصة بالتأمين على مستخدمي المصعد، وما يترتب عليه من تأمين على حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، وهي المادة التي تمسك بها رئيس اللجنة النائب عماد سعد حمودة والنائب عادل بدوي، إلا أن أغلبية الأعضاء رفضوا القانون.
كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب ناقشت في اجتماعها أمس، مشروع قانون تقدمت به الحكومة بتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.
وتنص المادة على "ولا يجوز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين تغطي المسئولية المدنية قبل مستخدمي المصعد التي تثبت في حق المؤمن له والناشئة عن الحوادث التي قد تلحق بمستخدمي المصعد ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية والأضرار المادية، ويكون نموذج الوثيقة والقواعد المنظمة لهذا التأمين وفقًا لما تقرره الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتسري أحكام الفقرة السابقة في حالة استخدام السلالم والمشايات الكهربائية.
وحاول النائب سعد حمودة رئيس اللجنة تمرير المادة، وقال إنها تخص التأمين على المواطنين، وهي ما يمكن أن يحصل عليه المواطن من صاحب العقار، إلا أن النائب محمد العقاد أعلن رفضه للمادة، وقال إنها ستمثل عبء على الملاك، لأنها ستلزمهم بأقساط سنوية دائمة دون داع، لأن المالك يدفع لشركات الصيانة الدورية لأعمال المصاعد.
وانضم لرافضي المادة كل من النائب محمد إسماعيل وممدوح مقلد وإسماعيل نصر الدين، ليحصل الأغلبية على رفض وإلغاء المادة من القانون، ثم انضم إليهم مستشار وزير التنمية المحلية.
فيما أعلن النائب عادل بدوي رفضه للقانون، قائلا: "دي الحاجة الوحيدة اللي بيستفيد منها المواطن من صاحب العقار" وطلب تسجيل رفضه في مضبطة اللجنة.
وأدخلت اللجنة تعديلات على المادة 25 مكرر (أ) والخاصة بنزع الملكية عن العقارات والأراضي المتنازع عليها، بإضافة "للمنفعة العامة" بحيث يكون نزع الملكية من الأملاك الخاصة للمنفعة العامة فقط.