الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

محكمة النقض تنقذ مخلصا جمركيا من "حبل المشنقة"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت "البوابة نيوز" على حيثيات حكم أصدرته محكمة النقض، أنقذ "أ. ح" من حكم الإعدام الذى أصدرته محكمة الجنايات، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتى الجمهورية.
بدأت تفاصيل القضية، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم «أ.ح»، ومتهما آخر بدائرة قسم مينا البصل في محافظة الإسكندرية، باستيراد واحد وثلاثين مليونًا وسبعمائة واثنى عشر ألف قرص لجوهر الترمادول المخدر في حاويتين، وتعامل المتهم الثانى في إنهاء تلك الإجراءات الجمركية، وكان القصد من ارتكاب تلك الجريمة هو جلب كمية من المخدرات بقصد الاتجار فيها وتحقيق الربح السريع.
وطالبت النيابة العامة خلال نظر القضية أمام محكمة الجنايات، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وفقا لمواد الاتهام بعدما أنكر المتهم التهم المسندة إليه إلى أن قضت محكمة الجنايات بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى، ثم في جلسة أخرى أقرت حكم الإعدام وغرمته مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
المتهم طعن في الحكم، وأودع مذكرة بطعنه، فقررت المحكمة قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض حكم الإعدام، وحددت جلسة أخرى لنظر موضوع القضية، وأصدرت حكمها في جلسة أخرى ببراءة المتهم، ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة..
وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها، أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع بها القاضى بإدانة المتهم أو البراءة، صادرة في ذلك عن عقيدة من خلال تحقيق مستقل.
وأضافت المحكمة أنه كان من المقرر أن القصد الجنائى من جريمة جلب وحيازة مواد مخدرة باعتبارها ركنا من أركان الجريمة، وأن الثابت للمحكمة من واقع المستندات المقدمة في الدعوى، وما جرى بها من تحقيقات وشاهد الإثبات معاون بمباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، أثبت بأقواله التى حررها، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام شركة «ك.م» باستيراد شحنتين، تحملان خيوط تريكو وتحويان عقاقير مخدرة من المملكة المتحدة إلى ميناء الدخيلة البحرى، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بندبه مع لجنة من مكافحة التهريب الجمركى لجرد مشمول الشحنتين، وقد ثبت لهم أن الشحنتين تحويان خيوطا حريرية وكراتين لأقراص الترامادول، ومن ثم تكون رواية هذا الشاهد من أن تحرياته أسفرت عن أن المتهمين اشتركا فيما بينهما على استيراد الشحنتين من الخارج، وزورا في أوراق تخصهما قد أسست على بنيان شهادته على شفا الريب والظنون والافتراضات، بعد أن قضى ببراءة المتهم من تهم التزوير والاستعمال وتقليد خاتم في التفويض الصادر له من الشركة المذكورة، لإنهاء الإجراءات الجمركية الخاصة بالشحنتين، ويزيدها وهنًا على وهن، بتجهيل مصدر تحرياته مما لا تستطيع معه المحكمة الوقوف على صحة تلك التحريات.
وأكدت الحيثيات أن ما جاء بأقوال باقى شهود الإثبات الذين ركنت إليهم النيابة العامة في ثبوت الاتهام قِبل المتهم، فلم يأتوا بجديد عن ما هو ثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها، إن المتهم يعمل بشركة «ك.م» كمستخلص بموجب عقد عمل حرر لمدة ٣ أشهر، وأنه بموجب تفويض صادر له من هذه الشركة عليه أن يتوجه إلى الشركة الملاحية لتسليمها واستلام الأوراق اللازمة للإفراج عن هاتين الشحنتين «إذن التسليم»، واتخاذ باقى الإجراءات اللازمة لذلك.
وأضافت الحيثيات أنه، إذا خلت أقوال الشهود مما يثبت أن المتهم هو من استورد الشحنتين ومحتوياتهما، ولم يكن له دور حيال ذلك، وأن دوره فقط اقتصر على إنهاء الإجراءات الجمركية دون أن يعلم ما تحويه الشحنتين من أقراص مخدرة؛فإن المحكمة لا تجد فيما ركنت إليه النيابة من تدليل على صحة الاتهام قبل المتهم ما يكفى لاقتناعها أن المتهم كان على علم بوجود الأقراص المخدرة داخل الشحنتين.