الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

القانون المصري ومعاقبة مرتكبي الجرائم بالخارج.. الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج لا تقام إلا من قبل النيابة العامة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بعض الأفراد يغادرون البلاد ويحاولون اللجوء إلى دولة أخرى، ومن هناك يرتكبون جرائم خارج مصر، تضر بأمن البلاد أو بمصالح وأمن الدول التى يتواجد بها المتهم، لذلك بدأ البعض يتساءل عن العقوبات التى قد توقع على المتهم حال ارتكابه هذا الجرائم. 
يوضح الدكتور فؤاد عبد النبي، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، الإجراءات القانونية التى يتم اتباعها في مثل تلك القضايا، وكيف يتم معاقبته. فيقول إن قانون العقوبات في مواده من الأولى حتى الرابعة وضع بعض الشروط التى يخضع فيها الجانى لسلطان القضاء المصري، في حالات منها من يرتكب جريمة يعد فاعلا فيها أو شريكا تكون وقع جزء منها على الأراضى المصرية أو يكون جريمة مخلة بأمن البلاد وتعريض مصالح المواطنين والدولة المصرية لضرر.
وأضاف الخبير القانوني، أن الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج لا تقام إلا من قبل النيابة العامة، كما أنه لا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته، لذلك في حالة ارتكب المتهم جريمة خارج مصر فيعاقب عليها لدى عودته بعدما ترفع ضده الدعوة، هذا ما أكده قانون مكافحة الإرهاب الجديد، وأورد عقوبات رادعة تصل للإعدام على مرتكب الجرائم لخدمة أغراض إرهابية والطعن في مؤسسات الدولة والإضرار بمصالحها مع مراعاة قانون العقوبات في مواده من الأولى حتى الرابعة، فنص قانون الإرهاب الجديد على شروط بسط سلطان القضاء المصرى في حالة ارتكاب الجريمة في الخارج بهدف الإضرار بمصالح المواطنين والدولة أو حمل مؤسسات الحكومة على فعل عمل ما أو الامتناع عنه أو الإضرار بمؤسسات الدولة سواء في الداخل أو الخارج.
وأشار «عبد النبي» إلى أن المادة الثالثة، نصت على أن كل مصرى ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه، إذا عاد إلى القطر، كالجرائم، جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون، وجناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون، والتى تؤكد إلى أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور أمرا جمهوريا أو قانونا أو مرسوما أو قرارا صادرا من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، أختاما أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختما أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، تمغات الذهب أو الفضة، أو أشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها. 
وجناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202، والتى أكدت أن العقوبة تصل للسجن المشدد في حالة ارتكاب أى من هذه الجرائم أيضا في حالة ارتكاب جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها فإنه يعاقب بالعقوبة المذكورة بالمادة السابقة وهذا ما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونًا في مصر.