تنشر "البوابة نيوز" الإجراءات المتبعة للطعن بالنقض في أحكام محاكم الجنايات وصولا لصدور قرارها النهائي وتتلخص فيما يلي
-الطعن يقدم خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم الحضوري.
- لا بد من التقرير بالنقض من المحكوم عليه شخصيا داخل السجن أو من وكيله خارج السجن، وفي الحالة الأخيرة لا بد من إيداع أصل التوكيل الذي يبيح التقرير بالنقض.
- تقضي محكمة النقض بسقوط الطعن بالنقض في حال كان الحكم حضوريا ولم يتقدم المحكوم عليه للتنفيذ عليه قبل ميعاد جلسة النقض.
- تقضي محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا في الأحوال التالية:
١- عدم التقرير بالنقض خلال ستين يوما.
٢- عدم تقديم مذكرة بأسباب النقض خلال ستين يوما.
٣- تقديم مذكرة بدون توقيع، أو موقع عليها بتوقيع غير مقروء حيث يشترط التوقيع المقروء من محامي النقض.
٤- توقيع المذكرة من محام غير مقيد بالنقض.
٥- عدم ايداع أصل التوكيل في حال التقرير بالنقض من الوكيل.