الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

التخلف العقلي أبرزها.. حالات يجوز للنيابة حفظ التحقيقات بها

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اختلفت المفاهيم القضائية في الحكم على الدعاوى داخل المحكمة، ومنها حالات تصدر النيابة العامة أمر بشأنها طبقا لإجراءات التحقيق منها أمرا بحفظ التحقيقات في قضية ما حيث أوراق، وتفاصيل الدعوى المقامة، وحدد القانون حالات في حفظ التحقيقات مع توضيح الأسباب التي أدت لحفظ تلك التحقيقات في القضية، تجيب "البوابة نيوز" في السطور التالية عن تلك التساؤلات. 
أوضح عماد الفقي عميد كلية الحقوق جامعة السادات: عن الحالات التي تصدر بها النيابة الأمر بحفظ أوراق الدعوى حيث ذكر قانون الإجراءات الجنائية أنه أمر إداري تصدره النيابة العامة، وفي حالة تحريك الدعوى الجنائية إن رأت أنه لا محل للسير بها بحد وصفها أنها سلطة إدارية، وليست قضائية، ولذلك تكون غير قابلة للطعن، وفي حالة إذا تبين للنيابة العامة عدم توافر أركان الجريمة، أو توافر سبب من أسبابها.
وأضاف الفقي في الحالة الثالثة تحفظ التحقيقات لوجود مانع من العقوبة على المتهم مثل التخلف العقلي، والجنون يمنع القضاء من صدور العقوبة عليه، أما الحالة الرابع أشار الفقي إلى أن حفظ التحقيقات في حالة وفاة المتهم أو اتفاق الطرفين على التراضي، والتنازل والصلح بينهما هنا تحفظ التحقيقات، وتنقي الدعوى القضائية. 
وشدد الفقي أن حفظ التحقيقات في حالة عدم تقديم شكوى لبعض الوقائع مما يعني سقوط الحق بها، والتنازل عليها، وعدم معرفة أسباب، ووقائع الدعوى، وعدم ثبوت صحة الواقعة وعدم توافر دليل كافي علي جريمة تلك الشخص.
وأنهي الفقي عن أخر حالات حفظ التحقيقات أنه يجوز حفظ التحقيقات لاعتبارات الصالح رغم ثبوت الجريمة، وتوافر أركان الجريمة للنيابة الحق في الحفظ.
ويتحدث عن أمر الحفظ، إبراهيم السيد أستاذ القانون العام بكلية الحقوق: قائلا أمر الحفظ يعد إجراء إداريا يجوز للنيابة، أن تعدل عنه في أي وقت، دون أن تبدي أسبابها، وهنا لا يتم قبول التظلم في أمر الحفظ أو الاستئناف من قبل المدعي، ولهم الحق في اللجوء إلى الادعاء المدني المباشر، وعن الفرق بين أمر الحفظ.
وعن الأمر بألا وجه حق لإقامة الدعوى، قال السيد: إذا صدر من النيابة العامة قرار بعد الاطلاع على القضية، هنا تصدر أمر بالحفظ، أما في حالة إجراء التحقيق، والضبط والتفتيش يكون هنا الأوجه حق في إقامة الدعوى، يجب أن يصدر الأمر بعد التحقيقات وليس في حالات القبض على المتهم.
أما عن أسباب الأمر بالحفظ من جانبه، قال محمود جمال أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق: أن قانون العقوبات أطلق قرار الحفظ لعدم كفاية الأدلة الجنائية، وأن القائم بالواقعة مجنون، وصغير السن، ويندرج ذلك تحت عدم المسئولية، أما عن أسباب الحفظ التي ذكرها قانون الإجراءات تتمثل في وفاة متهم، والتصالح بالتراضي بينهما أو سقوط الحق في الدعوي مشيرا أن الأمر بالحفظ لا يجوز الطعن فيه في القضاء من قبل المجني عليه أو الحقوق المدنية.
أما عن أمر قرار أن لا وجه حق في إقامة الدعوى، يتم صدورها من قاضي التحقيق أو المستشار المنتدب لهيئة المحكمة موضحا أن المشرع في القانون، حدد أن المحام العام من يقوم بإصدار القرار أو من ينوب مكانه، وفي حالة صدور القرار من آخرين يكون القرار باطل.