الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"الشهر العقاري" تضع شروطا جديدة لوثيق أراضي وضع اليد.. وعقود بيع الوحدات العقارية.. ومصادر: يشترط موافقة كل جهات الدولة المعنية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشفت مصادر قانونية بمصلحة الشهر العقاري، أن المصلحة وضعت شروطًا جديدة بشأن تسجيل أراضي وضع اليد، وأصدرت تلك التعليمات لجميع مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والسجل العيني بجميع أرجاء الجمهورية، إلا بعد موافقة كافة أجهزة الدولة المعنية، وفقًا لما أقرته لجنة استرداد أراضي الدولة. 
وأضافت المصادر، أن المصلحة اشترطت عدم توثيق أراض وضع اليد، إلا بعد موافقة كل أجهزة الدولة المعنية، وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وهي وجود عقد بيع نهائي وليس ابتدائيًا، والحصول على موافقة وزارة الدفاع، وسداد جميع المستحقات المالية، والحصول على موافقة السلامة الإنشائية للعقارات، والتأكد من عدم وجود أي مستحقات مالية قبل إجراء عملية التوثيق.
وأكدت عدم توثيق أي محررات تتعلق بأراض وضع اليد إلا بعد توافق الشروط السابقة، ويتقدم طالب التوثيق بطلب إلي الجهة الإدارية المختصة بالتقنين متضمن اسم واضع اليد، وبطاقته الشخصية، ومساحة العقار، وموقعه، مع إرفاق المستندات التي تثبت وضع يده على الأرض، ويتم إرفاق الطلب مع إيصال سداد رسم الفحص للأرض، إذا كانت زراعية أو مباني، ويقدر رسم المعاينة بحسب المساحة.
وأشارت إلى أن المصلحة وضعت أيضًا تعليمات جديدة بشأن المستندات المطلوبة لتوثيق عقد بيع وحدات العقارات وتوثيق عقد بيع الشقق السكنية، وهي أن يقدم مالك الشقة سند الملكية والعقد المسجل به وفقًا للمادة 23 من قانون تنظيم الشهر العقاري. 
وأوضحت المصادر أنه يتقدم البائع أو وكيل رسمي عنه والمشتري لإحدى مأموريات الشهر العقاري للتوثيق، ومعهم ترخيص المباني إذا لم يكن مشهرًا في سند الملكية، بالإضافة إلى صورة ضوئية من أول تعامل صادر من المالك بكل وحدة في الأرض، والأجزاء المشتركة إن كان هناك شركاء، والبطاقة الشخصية، وعقد التمليك المطلوب توثيقه، ومستندات الصفة، ويتم دفع رسوم التوثيق طبقًا لقانون تنظيم الشهر العقاري.