الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

"الشهر العقاري": موافقة رئيس الجمهورية شرط لتسجيل أراضي الدولة.. لافتات توضيحية لطرق "الإيداع" في المكاتب.. ورسوم جديدة لتوثيق العقارات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قالت مصادر قانونية بمصلحة الشهر العقاري، إن المصلحة وضعت تعليمات جديدة بشأن توثيق المحررات التابعة لأجهزة الدولة والهيئات الحكومية، شملت رسوما جديدة لتوثيق العقارات، وأصدرتها لجميع مكاتب ومأموريات الشهر العقاري بجميع أرجاء الجمهورية للالتزام بها. 
وأضافت المصادر، أن المصلحة حرصت على وضع تعليمات جديدة بشأن تسجيل الأراضي والأصول التابعة لأجهزة الدولة والوزارات والجهات الحكومية، علي ألا يتم تسجيل أو توثيق أو اتخاذ أي إجراء خاص بتلك الأراضي إلا بعد عرضها علي رئيس الجمهورية، والموافقة عليها ويكون ذلك من مسئولية مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. 
وتابعت المصادر، أن المصلحة أصدرت تلك التعليمات إلي جميع مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والسجل العيني بجميع أرجاء الجمهورية، حيث لا يتم تسجيل تلك الأراضي إلا بموافقة رئيس الجمهورية، بجانب تقديم الجهة المسئولة عن الأرض ما يفيد بتصديق رئيس الجمهورية علي التصرف بها من قبل مكاتب الشهر العقاري، وذلك بخطاب معتمد بخاتم شعار الجمهورية ويتم إرفاقه بالمحرر المراد توثيقه. 
كما ألزمت وزارة العدل جميع مكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري بجميع أرجاء الجمهورية بوضع لافتات توضيحية بشأن التوثيق والتسجيل بطرق الإيداع، موضح بها الأوراق والشروط اللازمة لتوثيق القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية، بعدما تلاحظ وجود تراخ فى التوثيق بطرق الإيداع، ما أدي إلي عدم تسجيل بعض المحررات.
وأوضحت المصادر، أنه يتم الإشهار بالإيداع دون المطالبة بموافقة سوى رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ١٩٧٠ بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة، وألزمت جميع مكاتب الشهر العقاري بالالتزام بالضوابط وفقًا لقانون تنظيم الشهر العقاري، علي أن يتم تقديم صورة من القرار، كما ألزمت الإدارة العامة للتفتيش ومديري مكاتب الشهر العقاري بكافة أنحاء الجمهورية علي الالتزام بتلك الضوابط بدقة وتدوين تقاريرهم الشهرية.
كما وضعت المصلحة رسوما جديدة لتوثيق وشهر عقود بيع العقارات للتسهيل علي المواطنين الراغبين فى توثيق عقاراتهم وذلك وفقًا للقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ الخاص برسوم التوثيق وقانون نظام السجل العيني.
وأشارت المصادر، إلى أنه لا يجوز تطبيق الرسوم الجديدة علي توثيق المحررات كافة وصحف الدعاوى، ولكن تطبق علي توثيق العقارات فقط بحسب المساحة، حيث يتم توثيق العقارات بحد أقصي مائة متر مربع برسوم ٥٠٠ جنيه، ويتم توثيق العقارات البالغ مساحتها مائتي متر مربع برسوم ١٠٠٠ جنيه، ويتم توثيق العقارات البالغ مساحتها بحد أقصي ٣٠٠ متر مربع برسوم ١٥٠٠ جنيه.