قالت مصادر قانونية بمصلحة الشهر العقاري: إن وزارة العدل ألزمت جميع مكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري بجميع أرجاء الجمهورية بوضع لافتات توضيحية بشأن التوثيق والتسجيل بطرق الإيداع، موضح بها الأوراق والشروط اللازمة لتوثيق القرارات الصادرة من رئاسة الجمهورية، بعدما تلاحظ وجود تراخٍ في التوثيق بطرق الإيداع مما أدى إلى عدم تسجيل بعض المحررات.
وأوضحت المصادر، أنه يتم التوثيق بالإيداع دون المطالبة بموافقة سوى رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1970 بشأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة، وألزمت جميع مكاتب الشهر العقاري بالالتزام بالضوابط وفقًا لقانون تنظيم الشهر العقاري، على أن يتم تقديم صورة من القرار.
كما ألزمت الإدارة العامة للتفتيش ومديري مكاتب الشهر العقاري بكافة أنحاء الجمهورية على الالتزام بتلك الضوابط بدقة وتدوين تقاريرهم الشهرية.