الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وفاة السبسي.. ماذا يقول الدستور التونسي في حالة وفاة الرئيس؟

رئيس الجمهورية التونسية
رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
توفي رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي اليوم الخميس عن عمر ناهز الـ93 من عمره وذلك بعد تعرضه إلى وعكة صحية مفاجئة.
وينص الدستور التونسي في الفصل 84 من الباب الرابع، فإنه عند الشغور منصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما.
وإذا تجاوز الشغور 60 يوما أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
وحسب الفصل 85 من الباب ذاته، فإنه في حال الشغور النهائي، يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حال حل المجلس.
ووفق الفصل 86، يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.
وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.