الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

قانون البنوك الجديد.. وكيل محافظ "المركزي" لـ"البوابة نيوز": إضافة باب كامل يختص بنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.. وإجراءات رقابية جديدة

 أيمن حسين، وكيل
أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات للبوابة نيوز، أن "المركزي" حرص خلال الآونة الأخيرة على اتخاذ العديد من الإجراءات لمواكبة أحدث المعايير الدولية المتبعة للتحول إلى نظام المدفوعات غير النقدية، ولتهيئة البنية التشريعية على النحو الذي يَكفُل التحول إلى الاقتصاد الرقمي المستهدف. 
وأشار إلى أنه تم إضافة باب كامل يختص بنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، في قانون البنوك الجديد وإضافة مواد تشجع على تقديم المزيد من خدمات التكنولوجيا المالية الرقمية، لمنح البنك المركزي الأساس القانوني المناسب للرقابة على الخدمات والعمليات التي تتم من خلال مشغلي نظم الدفع بمختلف أنواعهم، ووضع الضوابط والإجراءات الرقابية لمقدمي خدمات الدفع والشركات الناشئة التي تعمل في مجال خدمات الدفع بمختلف أشكالها، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
كما يضع ضوابط لتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأعمال المصرفية بهدف مواكبة التطور السريع الذي يتم في مجال نظم وخدمات الدفع في المرحلة الحالية، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر الحفظ الإلكتروني للوثائق المصرفية، مع التوسع في حماية عملاء القطاع المصرفي، وقال: تم عرض مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على المجموعة الوزارية الاقتصادية تمهيدًا لمناقشته بمجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية لإصداره.
وأكد «حسين»، أن التعديلات التشريعية ستسهم بشكل عام في الرفع من مستوى فعالية وكفاءة نظم الدفع للوصول لأعلى وأحدث المعايير الدولية المعمول بها، ومن ثَم تحقيق العديد من الفوائد مثل زيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية، وتحقيق الشمول المالي وزيادة متحصلات الدولة وتحسين التدفقات المالية. 
أضاف وكيل محافظ البنك المركزي، أنه تنفيذًا للقرارات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات لتطوير الإطار القانوني والتشريعي، قامت لجنة تطوير المعاملات المالية غير النقدية المنبثقة عن الأمانة الفنية للمجلس، والتي يرأسها محافظ البنك المركزي، بإعداد قانون لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب في 11 مارس 2019، وصَدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 18 لسنة 2019 ؛ وتم نشره في الجريدة الرسمية في 16 أبريل 2019، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية؛ ملزم لكل من القطاع العام والخاص، ويُلزِم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد المستحقات المالية متي تجاوزت قيمتها الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون بوسائل الدفع غير النقدي، ويُلزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون أي تكلفة إضافية على المواطن وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية وتطوير الجهاز المصرفى.
وعلمت البوابة نيوز أن مشروع القانون الجديد حرص على ضمان استقلالية وحيدة أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وتفادي تعارض المصالح من خلال اشتراط ألا يمتلكوا هم أو أي من أولادهم القصر أسهمًا في إحدى الجهات المرخص لها، كما اشترط ألا يجمعوا بين عضويتهم في مجلس الادارة وعضوية أي من مجالس إدارة الجهات المرخص لها أو يكونوا من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية، وألا يكونوا أعضاء في الحكومة أو الأحزاب أو الكيانات السياسية.
وبالنسبة لتراخيص البنوك اشترط مشروع القانون الجديد ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وأن لا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة، بالإضافة إلى وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال، وأن لا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، وأن لا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية؛ والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها وأن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية وكفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.
وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة البنك المركزي تخفيض الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للبنوك المتخصصة التي تقدم نوعا معينا من الأنشطة أو الخدمات TIER2 BANKS مثل البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك البنوك الرقمية.
وقد استحدث مشروع القانون مادة تؤكد ضرورة التزام البنوك بممارسة أعمالها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، والإفصاح للبنك المركزي عن أية مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها، وضع الاستراتيجيات والأنظمة الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ على أصولها وكفاية مواردها المالية وغير المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كيانها واستمراره، ومباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة، وبذل العناية الواجبة وفقًا للأصول والأعراف المصرفية وحماية حقوق العملاء، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التعاقب الوظيفي وتعزيز المنافسة وتطوير نظم وبيئة العمل، والتعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية، والعمل على منع تضارب المصالح ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.
كما نظم مشروع القانون استعانة البنوك بخدمات التعهيد والخدمات التقنية حيث اشترط على مقدمي هذه الخدمات التسجيل لدى البنك المركزي لضمان التزامها بمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومعايير أداء الخدمة وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها. ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزي، ويكون البنك مسئولًا مسئولية كاملة على تلك الأعمال.
كما تضمن مشروع القانون الجديد تنظيما متكاملا لحماية عملاء الجهاز المصرفي وذلك من خلال لائحة تنظم حقوق العملاء تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي وتشمل التزام البنوك وغيرها من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بمراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها، وصياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكافة فئات العملاء، والتعامل مع العملاء دون تمييز وفقًا لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية، والتأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء من جراء ذلك، وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوي العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية، وتوفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء، ونشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها. ويقع باطلا كل شرط تعاقدي إذا كان من شأنه الانتقاص من حقوق العملاء الواردة بهذا القانون أو لائحة حقوق العملاء.
كما قرر مشروع القانون إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالبنك المركزي تتولى حماية حقوق عملاء البنوك وغيرها من الجهات المرخص لها من خلال فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات، فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك، أما إذا تبين صحة الشكوى، ولم يتم حلها وديًا، تُحال إلى لجنة فض المنازعات المشكلة برئاسة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزي وأحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالبنك المركزي، ويجوز لهذه اللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه من الخبراء في مجال الخدمة محل الشكوى. وتفصل لجنة فض المنازعات في الشكوى خلال ستين يومًا بموجب قرار نهائي مسبب، ويجوز لذوي الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال 30 يوما، وفي حالة ثبوت المخالفة يجوز للجنة فض المنازعات إلزام الجهة المخالفة بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فورا أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.