الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

قانون البنوك الجديد.. نائب رئيس "الأهلي" لـ"البوابة نيوز": يتضمن إيجابيات تدعم المراكز المالية.. ويعزز مبادئ الحوكمة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، في تصريح لـ"البوابة نيوز": إن مشروع قانون البنوك الجديد يتضمن العديد من الإيجابيات، الأمر الذي من شأنه تقوية المراكز المالية للبنوك وكذلك تطبيق مبادئ الحوكمة.
وعلمت "البوابة نيوز" أن مشروع القانون الجديد حرص على ضمان استقلالية وحيدة أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي وتفادي تعارض المصالح من خلال اشتراط ألا يمتلكوا هم أو أي من أولادهم القصر أسهمًا في إحدى الجهات المرخص لها، كما اشترط ألا يجمعوا بين عضويتهم في مجلس الإدارة وعضوية أي من مجالس إدارة الجهات المرخص لها أو يكونوا من العاملين بها، أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية، وألا يكونوا أعضاء في الحكومة أو الأحزاب أو الكيانات السياسية.
وبالنسبة لتراخيص البنوك اشترط مشروع القانون الجديد ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وأن لا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة، بالإضافة إلى وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال، وألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، وألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية؛ والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها وأن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية وكفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسية التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.
وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة البنك المركزي تخفيض الحد الأدنى لرأس المال بالنسبة للبنوك المتخصصة التي تقدم نوعا معينا من الأنشطة أو الخدمات TIER2 BANKS مثل البنوك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك البنوك الرقمية.
واستحدث مشروع القانون مادة تؤكد ضرورة التزام البنوك بممارسة أعمالها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، والإفصاح للبنك المركزي عن أية مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها، وضع الاستراتيجيات والأنظمة الفعالة لإدارة المخاطر والحفاظ على أصولها وكفاية مواردها المالية وغير المالية، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كيانها واستمراره، ومباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة، وبذل العناية الواجبة وفقًا للأصول والأعراف المصرفية وحماية حقوق العملاء، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وخطط التعاقب الوظيفي وتعزيز المنافسة وتطوير نظم وبيئة العمل، والتعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية، والعمل على منع تضارب المصالح ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.
كما نظم مشروع القانون استعانة البنوك بخدمات التعهيد والخدمات التقنية حيث اشترط على مقدمي هذه الخدمات التسجيل لدى البنك المركزي لضمان التزامها بمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومعايير أداء الخدمة وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها. ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزي، ويكون البنك مسئولًا مسئولية كاملة على تلك الأعمال.
كما تضمن مشروع القانون الجديد تنظيما متكاملا لحماية عملاء الجهاز المصرفي وذلك من خلال لائحة تنظم حقوق العملاء تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي وتشمل التزام البنوك وغيرها من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بمراعاة الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها، وصياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لكل فئات العملاء، والتعامل مع العملاء دون تمييز وفقًا لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية، والتأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء من جراء ذلك، وتوفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية، وتوفير أنظمة آمنة تضمن سلامة وسرية بيانات وحسابات العملاء، ونشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها. ويقع باطلا كل شرط تعاقدي إذا كان من شأنه الانتقاص من حقوق العملاء الواردة بهذا القانون أو لائحة حقوق العملاء.
كما قرر مشروع القانون إنشاء وحدة ذات طابع خاص بالبنك المركزي تتولى حماية حقوق عملاء البنوك وغيرها من الجهات المرخص لها من خلال فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات، فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك، أما إذا تبين صحة الشكوى، ولم يتم حلها وديًا، تُحال إلى لجنة فض المنازعات المشكلة برئاسة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزي وأحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالبنك المركزي، ويجوز لهذه اللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه من الخبراء في مجال الخدمة محل الشكوى. وتفصل لجنة فض المنازعات في الشكوى خلال ستين يومًا بموجب قرار نهائي مسبب، ويجوز لذوي الشأن الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال 30 يوما، وفي حالة ثبوت المخالفة يجوز للجنة فض المنازعات إلزام الجهة المخالفة بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فورا أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.