الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

خلال الجلسة العامة.. البرلمان يوافق على قانوني الجمعيات الأهلية والمحاكم الاقتصادية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قانون الجمعيات الأهلية نهائيا، بعدما استعرض عددا من طلبات إعادة المداولة على بعض المواد، وكذلك مناقشة رد مجلس الدولة حول القانون.
وحدد القانون الذي وافق البرلمان على مجموع مواد في جلسة استمرت 6 ساعات أمس، شروط إنشاء الجمعيات الأهلية وكيفية اختيار مجلس إدارتها، كما سمح للأجانب بإنشاء جمعيات، بينما حرّم الجهات الإرهابية.
وأقر البرلمان، برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال الجمعيات الأهلية، كما تم الإقرار بحظر السماح لها بالمضاربة بالأموال.
كما وافق المجلس النواب، نهائيا بأغلبية ثلثى أعضائه (على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008).
وجاء مشروع القانون كالآتى:
المادة الثانية:
تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير والوساطة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون المرافق.
كما تحال الطعون التي أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون إلى تلك المحاكم الأخيرة، وذلك بالحالة التي تكون عليها.
ولا تسري أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
المادة الخامسة:
يصدر وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القرارات المنظمة للقيد في السجل المشار إليه في المادة (17) من القانون المرافق وتنظيم إقامة وسير الدعوى الكترونيًا وإعلانها وطرق حمايتها وربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا، وتلتزم الجهات ذات الصلة بتنفيذها.
كما يصدر وزير العدل، بناءً على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد ممن ترشحهم الجهات الرقابية المختصة أو الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من الكيانات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة، قرارًا ينظم القيد في الجداول المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (8) من هذا القانون.
مادة (4):
دون إخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:
1. قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، وجرائم التفالس.
2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
3. قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
4. قانون سوق رأس المال.
5. قانون رقم 176 لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
6. قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
7. قانون التمويل العقاري.
8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
9. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
10. قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.