الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

متى يبدأ تقديم أوراق الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ؟

 النائب عبدالهادي
النائب عبدالهادي القصبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشفت مصادر برلمانية، لـ"البوابة نيوز"، بدء تلقى أوراق الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، خلال أوائل شهر أكتوبر المقبل.
ويذكر أن النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، تقدم بمشروع قانون، بشأن مجلس الشيوخ، لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، لتتم إحالته للجنة التشريعية بجلسة البرلمان اليوم الخميس.
وأكد القصبي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن مشروع القانون التزم بالنصوص الدستورية التي تضمنتها التعديلات الدستورية، بشكل متوازن، قائلا: "مشروع القانون متوازن ويراعي الدستور بكل ضوابطه الخاصة بمجلس الشيوخ".
وتشهد الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم، إحالة مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر بشأن مجلس الشيوخ، إلى اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة.
وينص القانون على تكوين المجلس من 240 عضوًا يتم انتخاب 80 نائبًا منهم بالقائمة 80 فرديا، مع أحقية رئيس الجمهورية في تعيين ٨٠ نائبًا.
وجاء نص التعديلات الدستورية، فيما يخص مجلس الشيوخ:
مادة (248):
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة (249):
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (250):
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة (251):
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة (252):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة (253):
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (254):
تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.