الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

في الجلسة العامة.. البرلمان يوافق نهائيًا بأغلبية الثلثين على تعديل قانون إقامة الأجانب بمصر.. و"ضريبة الدمغة".. ومدّ أعمال المجلس للأسبوع المقبل لمناقشة قانون انتخابات مجلس الشيوخ

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب نهائيًا، بأغلبية الثلثين، خلال الجلسة العامة، الخميس، على عدد من مشروعات القوانين، وهم: "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن إقامة الأجانب في مصر، وقانون الجنسية، ومشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وعلي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والذي يأتي مشروع القانون استكمالًا للخطوات الإجرائية والتشريعية لانضمام مصر إلى اتفاقية (اليوبوف)، ومشروع قانون بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.


وكشفت مصادر برلمانية عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، نهاية أكتوبر المقبل، لافتةً إلى أن مجلس النواب مدّ دور الانعقاد الذى كان من مقرر الانتهاء منه أمس، إلى الأسبوع المقبل، لمناقشة أمر الانتخابات.
وأعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رفع الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد ظهر يوم الأحد المقبل.
وتقدم النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميًا بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ، لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، لتتم إحالته للجنة التشريعية.
وأكد القصبي أن مشروع التزم بالنصوص الدستورية التي تضمنتها التعديلات الدستورية، بشكل متوازن قائلا: "مشروع القانون متوازن ويراعي الدستور بكل ضوابطه الخاصة بمجلس الشيوخ".

وينص القانون على تكوين المجلس من ٢٤٠ عضوًا يتم انتخاب ٨٠ نائبًا منهم بالقائمة و٨٠ فردي، مع أحقية رئيس الجمهورية في تعيين ٨٠ نائبًا.
وجاء نص التعديلات الدستورية، فيما يخص مجلس الشيوخ:
مادة (248):
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته.
مادة (249):
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:
-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
-مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مادة (250):
-يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا.
-وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
-وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (251):
-يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
-ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
مادة (252):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
مادة (253):
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
مادة (254):
تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.