الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

تضامن النواب تشيد بإصدار قانون مؤسسات العمل الأهلي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أثنت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، بالإضافة التى تضمنها مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مؤسسات العمل الأهلى، بأن يكون للوزرات والهيئات أن تعهد إلى جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المُختص. 
ويعرف مشروع القانون، جمعية ذات النفع العام بأنها كل جمعية تهدف إلي تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجهًا لخدمة المجتمع وغير قاصرة على خدمة أعضائها فقط، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضة.
وتنص المادة (58) بمشروع القانون المعروض أمام لجنة التضامن على أنه للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو لغيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص؛ وللوزرات والهيئات أن تعهد إلي جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المُختص؛ ومع عدم الإخلال بحكم المادتين (47.49) من هذا القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع اخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارساتها لأنشطتها أو تنفيذها لما عهد إليها به من برامج أو مشروعات سحب المشروع المسند إلى الجمعية".
كما شهدت المادة المنظمة للمؤسسات الأهلية بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى مناقشات موسعة، لاسيما بعد حذف ما ورد بالقانون الصادر برقم 70 لسنة 2017، بقصر تأسيس المؤسسات على المصريين فقط.
وآثار حذف لفظ "المصريين" من نص المادة الخاصة بإنشاء المؤسسة الأهلية تسأؤل النواب، مؤكدين أن هذا الحذف يفتح الباب أمام غير المصريين (الأجانب) تأسيس مؤسسات أهلية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن، إن البيانات التى يضعها المؤسسون فى النظام الأساسى واشترطتها المادة، تؤكد توجه مشروع القانون لإتاحة تأسيس المؤسسات للأجانب، حيث تتضمن هذه البيانات اسم المؤسسة على ألا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أهلية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافى أو مع أي مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية.
أكدت رشا رمضان، وكيل لجنة التضامن، أن هناك تعارض شديد بين هذا النص الذى يُسمح للأجانب إنشاء مؤسسات، والنص (59) من مشروع القانون والذى ينص علي أن تسرى على المؤسسات الأهلية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب الأحكام المقررة فى شأن الجمعيات، لاسيما وأن الجميعات مقصور إنشائها على المصريين فقط وهى بالإخطار، ولا يجوز دستوريًا إن يكون الإخطار إلا للمصريين.وتنص المادة (61) من مشروع قانون الحكومة بإصدار تنظيم العمل الأهلي، علي أن يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بواسطة واحد أو مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعين أو الاشخاص الإعتبارية أو منهما معا. ويضع المؤسسون نظامًا أساسيًا يشمل علي الأخض البيانات الأتية:
أ) اسم المؤسسة على ألا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جميعة أو مؤسسة أهلية أخرى تشترك معها في نطاق أو مع أي مؤسسة عامة بالدولة أو منظمة دولية.
ب) نطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها بمصر.
ج) الغرض الذى تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
د) بيان تفصيلى للأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
ه) تنظيم إدارة المؤسسة بما فى ذلك طريقة تعيين رئيس أو أعضاء مجلس الأمناء طريقة تعيين المدير وبالأخض في حالة عدم وجود المؤسسين أو آى منهم لأي سبب من الاسباب.
كما يجوز إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمى أو بوصية مشهرة يعد أيهما فى حكم النظام الأساسى للمؤسسة بشرط اشتماله على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة المادة (58) من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مؤسسات العمل الأهلى.