الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

كواليس جلسة البرلمان اليوم.. المجلس يقر 4 قوانين.. الموافقة على "الجمعيات الأهلية".. وتعديل أحكام قانون الاستثمار والجنسية وإقامة الأجانب

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال جلسته العامة على 4 مشروعات قوانين وهي بعض أحكام قانون الاستثمار، وتعديل بشأن دخول وإقامة الأجانب والجنسية، وتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، كما ناقش مجلس النواب مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء.

مشروع قانون منح الجنسية وجاء كالآتي:
وافق البرلمان على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض: جاء مشروع القانون المعروض بالاستبدال، والاضافة، والإلغاء، وذلك على النحو التالي المادة الأولى ألغت من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها، الفئة الرابعة وهي (فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة)، واستبدلت المادة بالنص الآتي «يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة».

والمادة الثانية: استبدال بنص المادة رقم (4 مكررًا) من القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2018، النص الآتي: «مع مراعاة الشروط أرقام (1)، (2)، (3) المنصوص عليها في البند (رابعًا) من المادة (4)، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4مكررًا1)، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، وذلك كله على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة (9)(2)».
والمادة الثالثة: أضافت مادتين جديدتين برقمي (4 مكررًا 1) و(4 مكررًا 2) إلى القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية:المادة (4 مكررًا 1): وتنص على أن «تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة (4 مكررًا) وإبداء الرأي في شأنها. ويصدر بتشكيل الوحدة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.

ويكون للوحدة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة «.المادة (4 مكررًا 2): وتنص على (يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة (4 مكررًا) في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج. ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات. وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمة، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي. وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي بشأن الطلب. ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية بشأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها.

والمادة الرابعة:ألغت المادة رقم (20 مكررًا) من القانون رقم (89) لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها والمضافة بالقانون رقم 173 لسنة 2018، والمادة الخامسة: وهى تتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون حال إقراره من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والأجهزة الطبية:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، من حيث المبدأ، على تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب (محمد سليم، وأيمن ابوالعلا، وعبدالعزيز حمودة، ومجدي مرشد) وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع، والذي من المقرر مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان الأحد المقبل. 
ونص تقرير اللجنة، على أن القانون لا يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية في مصر فقط لكن يسعى إلى توفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة ويسهم في إصلاح منظومة الدواء في مصر، وأنه خطوة مهمة طالب بها سوق الدواء منذ زمن بعيد للابتعاد عن أصحاب المصالح ومحتكري السوق.
وأضاف التقرير، أن القانون يعد خطوة جريئة لتنظيم أوضاع الصناعة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في سوق الدواء، وأنه سيتيح تحقيق الرقابة الفاعلة على قطاع الدواء ويفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات بعيدًا عن التلاعب بالمريض ولمواجهة أية ممارسات احتكارية، وسيدعم اهتمام الوزارة والدولة بتصنيع المواد الخام الداخلة في تصنيع الدواء محليًا في المصانع المصرية، ويضع مصر وبقوة على خريطة التصدير.ج، ويحافظ على أمن الدواء المصري وسلامته وفاعليته وتوفيره بسعر مناسب للمريض، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة التي غزت الأسواق المصرية.
وجاء مشروع القانون متضمنًا خمس مواد إصدار، وأربعين مادة قانون مقسمة على أربعة أبواب، بالإضافة إلى سبعة جداول مرفقة.

وتضمنت مواد الإصدار، نطاق سريان أحكام القانون في شأن التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية هي: المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية، الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، حلول الهيئة المصرية للرقابة الدوائية محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (382) لسنة 1976، وكذلك محل الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (398) لسنة 1995 وغيرها من الكيانات الإدارية القائمة ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المنتجات الطبية.
كما تضمنت أيضا، نقل العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المنتجات الطبية الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية لهم في تاريخ النقل، على أن ينقل العاملون الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد الإصدار إلى وحدات الجهاز الإداري وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ونصت أيضا على، أن تحدد اللائحة التنفيذية مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة بما يكفل الحلول التام، وكذلك التنسيق مع الوزارات المعنية في شأن نقل العاملين إلى الهيئة.
مشروع تعديلات أحكام قانون الاستثمار:

وتضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة".
تعديل قانون الثروة المعدنية:
ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعى مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى وهو مالا يتوفر إلا فى إطار تشريعى منضبط يمتاز بالشفافية ومراعاة مصالح كافة الأطراف.
ونصت التعديلات على أن تسرى مواد المشروع على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال التى تصدر بقانون وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات توحيدا للقواعد الحاكمة فى هذا المجال الحيوى من مجالات استغلال موارد الدولة الطبيعية.
ومنح مشروع القانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال وذلك وصولا للقيمة العادلة لها.
ومنح المشروع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهة المختصة حق اتخاذ اجراءات اصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث والاستغلال مع اشتراط اعتماد هذا الاجراء من الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية او المحافظ او رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب النطاق الجغرافى الذى تقع به منطقة الاستغلال كما تم اتاحة طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار من مجلس ادارة الهيئة وبعد موافقة السلطة المختصة على أن يكون هذا الطرح بلائحة خاصة تتضمن كافة الشروط اللازمة للتعاقد والترسية وكيفية المفاضلة بين الطلبات المقدمة مع ضرورة اخذ رأي وزارة الدفاع بشأن ما تقرره من متطلبات الدفاع عن الدولة.
وأجاز مشروع القانون قيام السلطة المختصة بالترخيص بالبحث والاستغلال للمناجم والمحاجر على أن يكون ذلك بقانون مستقل بذاته.
وتضمن مشروع القانون تحديد سقف مئوى للإتاوات التى يؤديها المرخص له للهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال سنويا كما تم تحديد نسبة 1% يؤديها للهيئة من قيمة إنتاجه السنوى للمساهمة فى التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها موقع الاستغلال فضلا عن 6% منه للجهة المختصة تخصص لذات الغرض.