الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النقض تشترط علم الجاني وتوافر القصد الجنائي في جريمة سرقة آثار الدولة

محكمة النقض
محكمة النقض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكدت محكمة النقض على مبدأ قانوني خلال نظرها الطعن رقم 16212 لسنة 87 قضائية، وقالت المحكمة إن القصد الجنائي في جريمة سرقة أثار الدولة هو علم الجاني باختلاس أثرًا مملوكًا للدولة بنية تملكه.
واكدت المحكمة المبدأ القانوني خلال نظر طعن من طاعنين صادر بحقهم حكم بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار.
حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين وآخرين بدائرة مصر القديمة بالقاهرة قاموا بسرقة آثار "نافورة أثرية" وشواهد أثرية مملوكة للدولة وأجروا أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار واعتدوا على أرض أثرية والتنقيب فيها وتم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية وقضت المحكمة حضوريا على المتهمين بالسجن 3 سنوات لاثنين منهم وغرامة 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وبراءة 5 متهمين آخرين لما أسند إليهم من اتهام.
وطعن دفاع المتهمين الصادر بحقهم أحكام أمام النقض بمذكرة طعن لأسباب طعنهم الذى تضمن أن الحكم المطعون فيه قد أدان المتهمان بجرائم سرقة اثار مملوكة للدولة وإجراء الحفر للتنقيب عن الآثار بدون ترخيص والتعدى على أراض أثرية قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك بأنه لم يبين وقائع الدعوى بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة واقتصر على أن المضبوطات من الآثار دون أن يبين الحقبة التاريخية التى تنتمي إليها ودون أن يكشف عن سببه فى اعتبارها من الآثار محل التجريم فى مفهوم أحكام القانون وعول على تقرير لجنة الفحص رغم عدم صلاحيتها لكونها ليست جهة فنية مختصة وفق لمخالفتها للقانون.
كما أدان الحكم المتهمين بالتنقيب والحفر دون ترخيص استنادا إلى ملكية الأرض للدولة رغم عدم ثبوت ذلك أو صدور قرار بملكيتها للدولة وأسباب أخرى فى المذكرة الذى يستوجب قبول الطعن ونقض حكم محكمة الجنايات الصادر للمتهمين.
وقالت المحكمة إنه من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة سرقة أثر مملوك للدولة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس أثرًا مملوكًا للدولة بنية تملكه، ولا يشترط أن يتحدث الحكم استقلالًا عن ركن القصد فى الجريمة التي دان الطاعنين بها بل يكفي أن يكون ذلك مستفادًا منه، وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جريمة سرقة آثار مملوكة للدولة بكافة أركانها - كما هي معرفة به فى القانون - فإن ما يجادل فيه الطاعنان لا يكون مقبولًا.
وأضافت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كل العناصر القانونية لجرائم سرقة آثار مملوكة للدولة وإجراء أعمال حفر بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاعتداء على أرض أثرية بالحفر والتنقيب فيها بدون ترخيص التى دان الطاعنين عليها، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تودى مارتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون وكان البين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه اشتمل على بيان ماهية المضبوطات محل الاتهام ووصفها بأنها أثرية وترجع للعصر الرومانى على خلاف ما يزعمه الطاعنان بوجه الطعن ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون في غير محله.لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيها يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء فيه.
بناء عليه قضت محكمة النقض فى ذلك الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتصحيحه باضافة عبارة المصادرة لصالح هيئة الآثار المصرية إلى عقوبة المصادرة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.