الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

صور.. اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان

اجتماع اللجنة التشريعية
اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها النائب أحمد حلمي الشريف، علي ما تضمنته تعديلات قانون نقابة المحامين بشأن الجمع بين عمل المحاماه ورئاسة مجلس الشيوخ والنواب، وأيضا آليات التحقيق مع المحامين والقبض عليهم وعدم حبسهم احتياطا.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة مساء الاثنين، حيث نصت المادة ١٤ على أنه: لا يجوز الجمع بين المحاماة، ورئاسة مجلس النواب أو الشيوخ، فيما تضمتت المادة 49 بشأن حق المحامي في المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة وفي حال تسببه في الإخلال بأعمال الجلسة أو وقوع جرائم أو آي امر يستدعي محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النيابة العامة واخطار النيابة الفرعية المختصة وبحضور من يمثلها أثناء التحقيق، ولايتم التحقيق مع المحامي إلا بعد استلام النقابة الفرعية المختصة الإخطار.
وبشأن آليات القبض علي المحامي وحبسه احتياطيا حيث مشروع القانون الجديد فى مادته ال50 يستهدف تفعيل الحبس الاحتياطي، وهو مارفضه النواب، حيث أكد مرتضي منصور عضو مجلس النواب، أن هذه المادة سيئة للغاية ولابد من العودة للنص القديم، فيما اتفق معه النائب عيد هيكل، مؤكدا علي أن الحبس الاحتياطي فى جرائم المحاكم مرفوض. 
ونصت المادة بعد توافق الأعضاء بأنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب اليه في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وجرائم القذف والسب والإهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء او بسبب ممارسته أي من أعمال المهنة المشار إليها في هذا القانون، ويحرر في هذه الحالة مذكرة بما حدث وتحال إلى النيابة العامة وتبلغ صورتها الى مجلس النقابة وللنائب العام أن يتخذ الإجراءات إذا كان ما وقع من المحامي يشكل جريمة يعاقب عليها في لقانون العقوبات أو أن يحيله لمجلس النقابة إذا كان ما وقع منه إخلال بالنظام أو الواجب المهني وفي هذه الحالة تجري المحاكمة في جلسة سرية.
ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى المرفوعة على المحامي القاضي أو أحد أعضاء الهيئة التي وقع أمامها الفعل المؤثم ويعد باطلا كل إجراء يخالف حكم هذه المادة.
كما وافق الأعضاء علي المادةة 99 بأنه يجوز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كنا يجوز لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطا إلي أن يفصل فى هذه الدعوى، ويعرض الأمر على مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدوره.