الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حالات يجوز فيها للنيابة حفظ التحقيقات بالقضايا

د. عماد الفقى، عميد
د. عماد الفقى، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يمكن قانونًا وفى حالات معينة، أن تصدر النيابة العامة بعد قيامها بإجراءات التحقيق أمرًا بحفظ التحقيقات فى قضية، وذلك بموجب ما أقره «المشرع» فى المادة ١١٠ من قانون الإجراءات الجنائية.
وعن ذلك يقول د. عماد الفقى، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات: «هناك حالات تصدر فيها النيابة العامة قرارًا بحفظ التحقيقات فى قضية ما حسب قانون الإجراءات الجنائية، وذلك يعد إدارى تصدره النيابة العامة فى قضية ما إن رأت أنه لا محل للسير بها، بصفتها سلطة إدارية وليست قضائية، وذلك فى حال تبين للنيابة العامة عدم توافر أركان الجريمة، أو توافر سبب من أسبابها، أو يمكن حفظ التحقيقات ايضا لوجود مانع من العقوبة على المتهم، مثل إصابته بالجنون أو تخلف عقلي، وكذلك فى حالة وفاة المتهم، أو اتفاق الطرفين على التراضي، والتنازل والصلح بينهما، وبذلك تحفظ التحقيقات، وتتنهى الدعوى القضائية.
ويشير د.الفقى إلى أنه يمكن أن يصدر قرار أيضًا من النيابة بحفظ التحقيقات، فى حال عدم تقديم شكوى ضد بعض الوقائع، مما يعنى سقوط الحق بها، والتنازل عنها، كذلك فى حال عدم ثبوت صحة الواقعة وعدم توافر دليل كاف على ارتكاب شخص لجريمة ما، كذلك يجوز حفظ التحقيقات لاعتبارات الصالح العام حتى لو ثبتت الجريمة أو توافرت أركانها.
ويضيف د.إبراهيم السيد، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق إلى ما سبق فيقول: أمر الحفظ هو إجراء إداري، يجوز للنيابة العدول عنه فى أى وقت دون أن تبدى أسبابا، وهنا لا يتم قبول التظلم فى أمر الحفظ أو الاستئناف من قبل المدعي، ولهم الحق فى اللجوء إلى الإدعاء المدنى المباشر.
وعن الفارق بين حفظ دعوى ما، وصدور أمر بعدم وجود حق لإقامة الدعوى يقول: إذا صدر قرار من النيابة العامة بعد الاطلاع على القضية، هنا يمكنها أن تصدر أمرًا بحفظ الدعوى، أما فى حالة إجراء التحقيق وصدور أوامر بالضبط والتفتيش، هنا تصدر قرار بالا وجه لحق فى إقامة الدعوي.
ويشير د.محمود جمال، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق: إلى أن قانون العقوبات سمح بقرار حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة الجنائية، أو أن القائم بالواقعة مجنون أو صغير السن بما ينفى عنه المسئولية، مضيفا أن هناك أسبابًا للحفظ ذكرها قانون الإجراءات الجنائية تتمثل فى وفاة المتهم، أو التصالح بين متهمين بالتراضى بينهما، أو سقوط الحق فى الدعوي، مشيرا إلي أن الأمر بالحفظ لا يجوز الطعن فيه أمام القضاء، من قبل المجنى عليه، لافتا إلى أن قرار عدم وجود حق لإقامة الدعوى يصدر من قاضى التحقيق أو المستشار المنتدب لهيئة المحكمة، موضحا أن المشرع فى القانون حدد أن المحام العام هو من يصدر القرار أو من ينوب مكانه، وفى حالة صدور القرار من آخرين يكون القرار باطلًا.