أجاب الشيخ باسم محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ماذا يفعل المصلون لو مات الخطيب وهو يخطب الجمعة ؟.
وقال عويس في اجابته: "بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله ومن والاه وبعد: فإنه من المقرر شرعًا أنه إذا حدث عذرٌ للمصلي في الصلاة، أو الخطيب على المنبر، فإنه يستخلف غيره ليكمل بهم الصلاة أو الخطبة، وكذلك لو فُرِض موتُ الخطيب على المنبر فإنه يجب على أحد المصلين التقدُّم ليُكمل بهم الخطبة على أن تشتمل على أركان الخطبة مع الإيجاز، ويُكمل بهم الصلاة
ويلي بعض المصلين أمر المتوفَّى – الخطيب – حتى تفرغ الجماعة".
وتابع: "يدلُ على هذا فعل سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عندما طُعن في الصلاة.
فلما طعن عمر في الصلاة (وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ، فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى، وَأَمَّا نَوَاحِي المَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لاَ يَدْرُونَ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ، وَهُمْ يَقُولُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ، فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلاَةً خَفِيفَةً ). صحيح البخاري (5/ 16)، وفى هذا الحديث دِلالةٌ على جواز الاستخلاف في الصلاة، ويقاسُ عليها خطبة الجمعة لأنها جزءٌ من الصلاة، ولم يُنكِر الصحابة هذا الفعل على سيدنا عمر - رضى الله عنه - فكان إجماعًا منهم على صحة ما فعل".