الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النقض: الطعن على انقضاء دعوى بالتصالح غير جائز في هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أرست محكمة النقض مبدأ قضائيا في الطعن رقم 27013 لسنة 85 قضائي المقدم للمتهم لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والذي قضت فيه المحكمة بالسجن 7 سنوات وانقضاء الدعوى الجنائية بسماح المجني عليه للطاعن بالتصالح.
كان دفاع المتهمين قد تقدم بالطعن أمام محكمة النقض بمذكرة لإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
وأكدت محكمة النقض أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى جريمة الضرب، وكان القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح فى واقعة وحقيقة أمره قضاء فى الموضوع، فهذا معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض لما كان ذلك، وكانت المصلحة مناط الطعن، فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولًا، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن فى هذا الشق من الحكم.