الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السجن المشدد أو المؤبد عقوبة السطو المسلح والسرقة

عقوبة السطو المسلح
عقوبة السطو المسلح والسرقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
البعض يخلط الأمر بين جرائم السطو والسرقة، لكن الفرق بينهما فى العقوبة كبير، إلى جانب الأسباب التى دفعت لارتكاب تلك الوقائع، وتوضح «البوابة نيوز» فى السطور التالية الفرق بينهما.
وأوضح إبراهيم السيد، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أن الجرائم التى يقوم بها المتهم فى واقعة السرقة، تقوم على السلب بالقوة، وأخذ شىء بالعنف، والتهديد فى أوقات متأخرة من الليل وفى أماكن معزولة عن المواطنين مثل سلب سائق تاكسى ما يملك فى منطقة مهجورة وغيرها.
أما السطو، فتلك الواقعة تقع داخل المنازل والعقارات السكنية، حيث يستخدم المتهم بها الرعب والعنف للمجنى عليهم داخل مسكنهم عن طريق تشكيل عصابى يداهم المنزل بغرض السرقة، وارتكاب عدة وقائع لسلب كل ما هو مادي. 
وأشار السيد إلى أن المتهم يقوم بالسطو على العقارات والمنازل وجريمته كبيرة فى القانون ويعاقب عليها مشددا أن فى واقعة السرقة المتهم لا يستخدم القوة والقتل، أما السطو تقوم على العنف واستخدام السلاح تجاه المكان الذى يحتوى على المال. 
وأكد أن هناك عدة أسباب تقوم من أجلها جرائم السطو المسلح مثل الاستيلاء على أموال، وممتلكات الغير دون وجه حق، ويقوم المتهم بارتكاب الواقعة دون تفكير. 
قال محمود جمال، أستاذ القانون العام: إن قانون العقوبات حدد فى المادة ٣١٣ عقوبات، أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو بالمشدد كل من قام بواقعة السطو، فى حالة توفر شروط حددها القانون وتعود للواقعة التى ارتكبها المتهم، وغرضة القتل والتهديد والسرقة.
أوضح جمال أن الشروط التى حددها القانون للعقوبة فى واقعة السطو هي أن تكون السرقة بين شخصين أو أكثر مثل تكوين التشكيل العصابي، للقيام بالواقعة، وأن تحدث جريمة السطو فى وقت متأخر من الليل كدخول شقة سكنية داخل عقار ما، وأن تقوم عملية السطو عن طريق شرفة أو حوش المنزل، وأن يلاحظ وجود أسلحة ظاهرة مع أحد القائمين بعملية السطو، مشددا أن المتهم الذى يقوم بعملية السطو يتسلق جدارا ويقوم بكسر بابه، ويستخدم مفاتيح مصطنعة أو يتخذ أمرا مزورا، ويدعى أنه من جانبه ذلك الأمر. 
وأكد أحمد عثمان، أستاذ القانون الجنائي، بكلية الحقوق جامعة بنها، أن المادة ٦٢٤ من قانون العقوبات، نصت فى واقعة السرقة فى حالة إذا اقترنت السرقة بالعنف، والاستيلاء على أموال الآخرين يعاقب عليها المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة، وأن قانون العقوبات يقوم بتشديد العقوبة، ولا تنقص عن خمس سنوات إذا تسبب العنف المقترن بالسرقة، بالرضوض والجروح أو رفقته الحالات، والتى ذكرتها المادة ٦٢٢ من قانون العقوبات أن تكون واقعة السلب بالعنف، تضمنت عدوانا على المجنى عليه، وأن يكون المتهم حاملا للسلاح أو هدد المجنى عليه، لارتكاب الواقعة، وسرقة المجنى عليهم.