الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الإدارية العليا تؤيد قرار إحالة أمناء الشرطة الملتحين للمعاش

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية، بتأييد قرار وزير الداخلية، إحالة أمين شرطة للمعاش، ورفض الدعوى المقامة من جانبه بطلب إلغاء القرار وعودته للعمل، وذلك بسبب إطلاق لحيته وعدم حلاقتها، بالمخالفة للقواعد السارية بهيئة الشرطة، والكتب الدورية، فضلا عن قيام الجهة الإدارية بالتحقيق مع المدعى وايقافه عن العمل لهذا السبب، إلا أنه أقر في التحقيقات التى أجريت معه تمسكه بإطلاق لحيته، رغم علمه بمخالفة ذلك للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2013 وقانون هيئة الشرطة.
صدر الحكم اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حسام عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد حمادة عليوة غانم والمستشار محمد عبد المجيد المقنن والمستشار إسلام توفيق الشحات السيد والمستشار خلف عبدالغني عبد الله والمستشار تامر محمد عبدالسلام والمستشار ممدوح عبدالمنعم محمد والمستشار محمد سمير عبدالله والمستشار حسن كامل محمد والمستشار أحمد عطية قنديل.
وقالت المحكمة: إن ما أتاه المدعى يعد خروجا متعمدا على التعليمات ومخالفة القواعد الحاكمة لهيئة الشرطة منذ إنشائها بوصفها هيئة مدنية نظامية ذات طابع عسكري من شأنه الترسيخ لمبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو أمر من شأنه إحداث حالة من الفوضى وهو ما يستتبع تأثير سلبي على الصالح العام وهو ما استشعرته الجهة الادارية ودفعها الى إصدار القرار محل النزاع والذي جاء متفقا وصحيح حكم القانون قائما على السبب المبرر له بمنأى عن الإلغاء ويغدو معه طلب إلغائه جديرا بالرفض.
وأكدت أن وزارة الداخلية أصدرت بتاريخ 25/2/2012 الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2012 تضمن الآتي: فى إطار حرص الوزارة على ظهور أبنائها الأفراد بالمظهر الانضباطي الذي تقتضينه ممارية رجل الشرطة لوظيفته وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفر الزى ومستلزماته بصورة دورية وإلحاقا للكتب الدورية السابق إعلانها بشان ارتداء الزى الرسمي على وجه لائق طبقا للقرارات الوزارية والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن والعناية بالمظهر الشخصي من حيث قص الشعر وحلاقة الذقن بما يتلاءم ومقتضيات الزى الرسمى.. برجاء التنبيه باتخاذ ما يلزم نحو إعادة التذكرة لجميع الأفراد بضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لارتداء الزى والحفاظ على حسن المظهر والهدام حفاظا على هيئة رجل الشرطة واحترام الجمهور وتجنبا للتعرض للمساءلة حال الخروج على مقتضيات الواجب الوظيفي والإخلال بالتعليمات.
وأوضحت المحكمة، أن وظيفة ضباط الشرطة ليست كغيرها من الوظائف العامة إذ أنها تتطلب قدرا معينا من الثقة والاعتبار فى شاغلها وهذا قد لا يتطلبه المشرع بالنسبة لبعض الوظائف الأخرى ذات الأهمية الأقل، ومن حيث أن الشرطة وفقا للمادة (1) من القانون رقم 109 لسنة 1971 أنفة البيان هيئة مدنية نظامية وينئ معنى كلمة – نظامية – عن مدلول خاص يميز هذه الهيئة عن غيرها من الهيئات المدنية الصرفة وأية ذلك واضحة فيما تضلع به من مهام أمنية بالدرجة الأولى تستلزم استنهاض همم أفرادها بالسرعة والكفاءة اللازمتين لتحقيق الغرض المنشود من إنشائها وهو ما تستتبع بالضرورة الالتزام التام من قبل هؤلاء الأفراد بما يصدر من تعليمات وأوامر بشأن عملهم بما فى ذلك تنظيم شكل الزى والمظهر الخارجي لفرد هيئة الشرطة وكذلك السلوك العام سواء كان فى العمل أو خارج العمل وما جبل على أفراد هيئة الشرطة منذ نشاتها.
وقالت: إن المحكمة الإدارية العليا قضت فى حكم حديث لها بأن ( وحيث إنَّه بالنِّسبة لمَدَى شرعيَّة إعفاء اللِّحيَة للرِّجال أم حلقها وفقًا لأحكام الشَّريعة الإسلاميَّة، فإنَّ المحكمة ترى أنَّ المَسألَة تَتعلَّق بدَلالة الأمْر والنَّهْي في القُرآن والسُّنَّة، والتي انتهى علم أُصول الفقه إلى كونها ليست كلها للوُجوب بل منها ما يكون على سبيل النَّدْب، خاصَّة وأنَّ القُرآن الكريم لم يتضمَّن نصًا صريحًا قاطعًا في شأنها وإنما أوردتها السُّنَّة النَّبويَّة الشَّريفة، فيضحى السؤال في مَسألَة إعفاء اللِّحيَة هل هي للوُجوب أم للنَّدب
وتابعت: الثَّابت مِن البحث المُتعمِّق في أُصول المَسألة أنَّ العلماء اختلفوا على مر العُصور والمجتمعات في الحُكم الشَّرعي للِّحيَة وإعفائها أو حلقها أو نتفها أو الأخذ مِنها، ما بين منكر لهذا أو ذاك أو مجيز له، وتنوَّعت آراؤهم ما بين جعل أيٍّ مِن ذلك سُنَّة واجبة أو سُنَّة مُؤكَّدة أو بِدعة محرَّمة أو مِن سُنَن العادات أو مِن سُنَن الفِطرَة التي هي مِن المُستحبَّات أو المَكروهات أو مِن سُنَن العادات لقومٍ أو لبيئة مُعيَّنة أو مِن خصائص النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولكل رأيٍّ أدلَّته وأسانيده الشَّرعيَّة بناء على اختلافه في فهم "دَلالة الأمْر" في الحديث النَّبوِي الشَّريف، على النحو الموضح جميعه في السابق. ويضحى توصيف كل هؤلاء العلماء الأجلاء أنهم مجتهدون، فلا يجب إنكار بعض اجتهاد الآخرين في الرَّأي للبعض الآخر، وإنما يُقبَل الاختلاف عمومًا كنوع مِن اختلاف التَّنوُّع وليس التَّضاد.
وأضافت: بالتالي ففي حال اختلاف العلماء على حُكم شرعيٍّ مُعيَّن، يجب على كل مُسلمٍ أنْ يختار فيه برويَّة مِن الاجتهادات الشَّرعيَّة للعلماء وأسانيدها ما يطمئن إليه قلبه وثوابته، وفق ما يُناسب فطرته وثقافته وأحواله الاقتصاديَّة والاجتماعية والوظيفيَّة، دون أنْ يَضرَّ بصالح البِلاد أو العِباد أو حُرِّيَّاتهم. وبالمِثْل يحق للمُشرِّع في المُقابِل أيضًا حال اختلاف العلماء على حُكم شرعيٍّ مُعيَّن، أنْ يَضَعَ مِن النُّصوص القانونيَّة التي تتفق مع أرجح تِلك الآراء، بُغيَة تنظيم السُّلوك والمَظهر الخارجي والمَلبَس لفِئات محدَّدة مِن العامِلين المُنتسبين لمَرافِق إداريَّة مُعيَّنة بما يحقِّق الصًّالح العام للبلاد وللمِرفق معًا، طالما لا تخالِف صراحة أو ضِمْنًا أيًا مِن أركان الإسلام أو ثوابت أحكامه المُتَّفق عليها.