السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الفارق بين «الحيازة والملكية» والحماية القانونية وقبول الدعوى.. إيمان عيد: لا يجوز الحرمان من الملكية إلا لمنفعة عامة مقابل «تعويض»

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تختلف أنواع الدعاوى القضائية فى القانون، وداخل أروقة المحاكم، ومنها دعاوى «الحيازة» و«الملكية» وهو ما تشير إليه «البوابة نيوز» فى السطور التالية، برأى خبراء القانون.




من جانبه يقول الدكتور عماد الفقي، عميد كلية الحقوق، إن دعاوى الحيازة تعد هى التى يتمسك بها المدعى بمركز قانوني، منها السيطرة على عقار خاص به، مشددا على أن الحيازة لها عدة شروط لكى تتوافر، مثل العنصر المادى الذى يتوافر فيه سلطة الأعمال، مثل السكن فى العقار، ممارسة حقوق الجار فى الأرض، أما عن العنصر المعنوي، فيتمثل فى استعمال الحق لحسابه الشخصى بصفته مالك ذلك العقار، وفى حالة غياب صاحب الحق يجب أن تكون الحيازة الخاصة به عرضية فقط لا غير.
وأوضح «الفقي»: كى تكون الحيازة محل للحماية القانونية، يشترط فيها توافر أوصاف حددها القانون، وهي، أولا الهدوء، حيث يجب أن تكون الحيازة قائمة دون اعتراض أو منازعة من أحد، أما إذا جاء بها عنف أو إكراه مادى فلا تكون محقة، والشرط الثانى هو الظهور، حيث يجب أن تكون الحيازة علنية، وذلك بأن يقوم الحائز بمباشرة انتفاعه بالحق، حيث يستطيع أن يراه كل من يحتج فى وجهه بتلك الحيازة.
وتابع: كذلك لابد من توافر شرط الوضوح، حيث يجب أن تكون الحيازة خالية من أى التباس، بمعنى أن تدل الأعمال المادية للحيازة على نية الحائز فى الظهور بمظهر صاحب الحق وقتها، أما فى حالة أن يجوز المال لحساب غيره، فتكون الحيازة غامضة غير مفهومة، وفى حالة توفى شخص وتركه أموالا يبقى الخادم يشغل تلك الأموال.


وعن الشروط العامة الواجب توافرها لقبول دعاوى الحيازة، قال الدكتور إبراهيم السيد، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، أولا يجب توافر شرط الصفة، حيث يجب أن ترفع دعاوى الحيازة من ذى صفة لترفع من الحائز بنفسه عن طريق غيره من يتعرض له فى الحيازة، والصفة الثانية هى توافر شرط المصلحة، من تعرض الغير على الحيازة.
وكذلك يجب توافر شرط «الميعاد» أى أن ترفع الدعوى خلال مدة عام من وقت الاعتداء عليها، أو بداية من الأعمال التى تشير إلى الاعتداء عليها، كذلك عدم الجمع بين الحيازة والملكية، لأنه لا تقبل دعوى الحيازة عن طريق السير فى دعوى الملكية.
وأضاف «السيد»، أن المحكمة لها رأى فى دعاوى الحيازة، وهى أن تفصل عن دعوى الملكية والعكس، حيث لا يجوز أن يتخذ أصل الدعوى الحقيقية أو يتنازل عنها إلا بعد الفصل، والحكم النهائى فى دعوى الحيازة، وفى حالة خسارتها لا يجوز طلب الملكية إلا بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
من جانبه قال الدكتور جمال فايز، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق، ان هناك ثلاثة أنواع لدعاوى الحيازة، هى دعوى منع التعرض، والتى تعنى أن يتمسك فيها الشخص المعنى بحيازته التى تعرض لها المدعى عليه، ويطلب الحكم له بمنع التعرض، ولشروط دعوى الحيازة وقوع التعرض حينها عمل قانونى يتضمن إنكار حيازته، والتعرض له يعطل الانتفاع منه كليا مثل زراعة قطعة أرض على يد شخص آخر، ويكون التعرض قانونى فى حالة إذا جاء ادعاء من الغير يتضمن إنكار حيازته، حينها يحرم الحائز من الانتفاع بتلك الأرض.
وأضاف فايز، أن دعوى استرداد الحيازة، هى الدعوى التى يرفعها حائز عقار اغتصب منه حقه بالتعدى أو الإكراه، وكان له وقت حصول التعدى أو الإكراه الحيازة المادية أو وضع اليد الهادئ العلني، ولقبول دعوى استرداد الحيازة عدة شروط، أولها صفة الحائز، حيث يجب أن تكون الحيازة مادية، بمعنى وضع اليد العلنى والمستمر لمدة عام، وتكفى فى ذلك لقبول هذه الدعوى استنادا إلى أنه لا يجوز أن تسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن أحد مثل الوصى عن الحيازة، والحارس القضائى والمودع لديه، موضحا أنه فى حالة فقدان الحيازة، يشترط قبول الدعوى من استرداد الحيازة أن يصل الاعتداء إلى الحرمان من الانتفاع بها، والاستيلاء يكون تم عليها بالقوة.
وعن دعوى الاستحقاق، قالت الدكتورة إيمان عيد، استاذ القانون العام بكلية الحقوق، يقصد بها المطالبة بملكية الشىء سواء كان عقارا منقولا أو حماية حق الملكية، ويتم تحديد طبيعة تلك الدعوى وفقا للملكية والحق الذى سوف تحميه، وهل هو حق عينى أم لا، وتلك الدعوى تعنى حماية حق الملكية فقط لا غير، ولا تعد دعوى الاستحقاق الذى يطالب بها شخص حماية حق عيني، لأن حق الملكية تعد انتفاع، وتختلف المسميات هنا فى الدعاوي، ودعوى الاستحقاق مثلها مثل حق الملكية لا تسقط بالتقادم.
وأضافت، أن عبء إثبات ملكية الشيء يقع على المدعي، وفى حالة أن عجز عن إثبات تلك الملكية فى الدعوى سوف يتم رفضها من قبل المحكمة، وأنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه أو من الانتفاع به، ولا ينزع منه إلا للمنفعة العامة، وذلك طبقا للأحوال التى يحددها القانون، وفى مقابلها يتم التعويض له مقابل ذلك الانتفاع.


وعن الشروط العامة الواجب توافرها لقبول دعاوى الحيازة، قال الدكتور إبراهيم السيد، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، أولا يجب توافر شرط الصفة، حيث يجب أن ترفع دعاوى الحيازة من ذى صفة لترفع من الحائز بنفسه عن طريق غيره من يتعرض له فى الحيازة، والصفة الثانية هى توافر شرط المصلحة، من تعرض الغير على الحيازة.
وكذلك يجب توافر شرط «الميعاد» أى أن ترفع الدعوى خلال مدة عام من وقت الاعتداء عليها، أو بداية من الأعمال التى تشير إلى الاعتداء عليها، كذلك عدم الجمع بين الحيازة والملكية، لأنه لا تقبل دعوى الحيازة عن طريق السير فى دعوى الملكية.
وأضاف «السيد»، أن المحكمة لها رأى فى دعاوى الحيازة، وهى أن تفصل عن دعوى الملكية والعكس، حيث لا يجوز أن يتخذ أصل الدعوى الحقيقية أو يتنازل عنها إلا بعد الفصل، والحكم النهائى فى دعوى الحيازة، وفى حالة خسارتها لا يجوز طلب الملكية إلا بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
من جانبه قال الدكتور جمال فايز، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق، ان هناك ثلاثة أنواع لدعاوى الحيازة، هى دعوى منع التعرض، والتى تعنى أن يتمسك فيها الشخص المعنى بحيازته التى تعرض لها المدعى عليه، ويطلب الحكم له بمنع التعرض، ولشروط دعوى الحيازة وقوع التعرض حينها عمل قانونى يتضمن إنكار حيازته، والتعرض له يعطل الانتفاع منه كليا مثل زراعة قطعة أرض على يد شخص آخر، ويكون التعرض قانونى فى حالة إذا جاء ادعاء من الغير يتضمن إنكار حيازته، حينها يحرم الحائز من الانتفاع بتلك الأرض.
وأضاف فايز، أن دعوى استرداد الحيازة، هى الدعوى التى يرفعها حائز عقار اغتصب منه حقه بالتعدى أو الإكراه، وكان له وقت حصول التعدى أو الإكراه الحيازة المادية أو وضع اليد الهادئ العلني، ولقبول دعوى استرداد الحيازة عدة شروط، أولها صفة الحائز، حيث يجب أن تكون الحيازة مادية، بمعنى وضع اليد العلنى والمستمر لمدة عام، وتكفى فى ذلك لقبول هذه الدعوى استنادا إلى أنه لا يجوز أن تسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن أحد مثل الوصى عن الحيازة، والحارس القضائى والمودع لديه، موضحا أنه فى حالة فقدان الحيازة، يشترط قبول الدعوى من استرداد الحيازة أن يصل الاعتداء إلى الحرمان من الانتفاع بها، والاستيلاء يكون تم عليها بالقوة.
وعن دعوى الاستحقاق، قالت الدكتورة إيمان عيد، استاذ القانون العام بكلية الحقوق، يقصد بها المطالبة بملكية الشىء سواء كان عقارا منقولا أو حماية حق الملكية، ويتم تحديد طبيعة تلك الدعوى وفقا للملكية والحق الذى سوف تحميه، وهل هو حق عينى أم لا، وتلك الدعوى تعنى حماية حق الملكية فقط لا غير، ولا تعد دعوى الاستحقاق الذى يطالب بها شخص حماية حق عيني، لأن حق الملكية تعد انتفاع، وتختلف المسميات هنا فى الدعاوي، ودعوى الاستحقاق مثلها مثل حق الملكية لا تسقط بالتقادم.
وأضافت، أن عبء إثبات ملكية الشيء يقع على المدعي، وفى حالة أن عجز عن إثبات تلك الملكية فى الدعوى سوف يتم رفضها من قبل المحكمة، وأنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه أو من الانتفاع به، ولا ينزع منه إلا للمنفعة العامة، وذلك طبقا للأحوال التى يحددها القانون، وفى مقابلها يتم التعويض له مقابل ذلك الانتفاع.