السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

حالات عدم الاختصاص والإحالة بالمحاكم.. الفقي: أسباب البراءة في قضايا السب والقذف تعود لعدم توافر الأركان.. أستاذ قانون: يجوز للمحكمة الحكم من تلقاء نفسها لانتفاء ولايتها

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تعددت المفاهيم بشأن القضايا أمام المحاكم، وبعض منها، يحيل إلي دائرة أخري لعدم الاختصاص، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تمت الإحالة داخل محكمة الجنايات وغيرها من الدوائر.
وتوضح "البوابة نيوز" عدة اختصاصات داخل المحاكم المصرية، منها القيمي والنوعي، والمكاني والولائي، وكل منهما يختلف عن الآخر. 

وقال إسلام الشناوي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بنها: إن الاختصاص النوعي يشمل نوع القضية، سواء مدنية أو أحوال شخصية أو مستعجلة، وأن الاختصاص النوعي للمحاكم من يحدد نوع الدعوى المنظورة في المحكمة. 
وأضاف الشناوي: أن الاختصاص الولائي أن تكون الدعوى ضم ولاية المحكمة المنظورة بها، ويتم توزيع العمل داخلها مثل ولاية محكمة القضاء الإداري، والمنازعات الخاصة بقررات الإدارة، وتصدر من جهات سيادية للدولة مثل المحاكم الاقتصادية، كحماية الملكية الفكرية، والمصنفات، وغيرها من قضايا المحاكم الاقتصادية. 
وأوضح الشناوي: أن الاختصاص القيمي الذي يختص المحاكم الكلية، والجزئية، واختصاص المحاكم الجزئية بالدعاوى التي لا تجاوز عشرة آلاف جنية، واختصاص المحاكم الكلية بالدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ويوجد استثناءات مثل قضايا صحة التوقيع، وتقسيم التركات تكون تلك الدعاوى جزئية.
وأكد الشناوي أنه يجوز للمحكمة، الحكم من تلقاء نفسها، بعدم اختصاص الدعوى لانتفاء ولايتها، والدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى. 

السب والقذق في القانون
وتصدر المحكمة قرارا، بالبراءة أو العقوبة الحبس في قضايا السب والقذف، ونوضح أسباب الحكم بالبراءة أو الإدانة في جريمة السب والقذف، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وسائل السوشيال ميديا" والهاتف المحمول" خاصة الإحكام الصادرة من محكمة النقض، والمحكمة الاقتصادية.
يقول الدكتور عماد الفقي عميد كلية الحقوق: أن جريمة السب والقذف لا بد من توافر أهم ركن بها، وهو العلانية حيث إن توافر ذلك الركن في جريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هناك قذف بحسن نية خاصة في حق موظف عام أو العكس وإثبات صحة ماورد من قذف. 
وأشار الفقي إلى أن القانون نص على من أسند لغيره بالقذف عن طريق الفيس وأن الطعن في أعمال شخص مكلف بخدمة عامة، يشترط أن يثيت مرتكب الواقعة، حقيقة ما جاء وسند إليه. 

ومن جانبها قالت ماجدة عيد أستاذ القانون العام: أن المادة 208 من قانون العقوبات نصت على من قام بواقعة القذف عن طريق الهاتف وخاصة، جرائم خادشة للشرف تعاقب بالحبس، في حالة لو أثبت المجني عليه الواقعة، بكل المستندات المقدمة في القضية. 
وأشارت عيد إلى أن البراءة في قضايا السب والقذف، تقرر في حالة عدم توافر المستندات، وأركان القضية، وفي حالة الإثبات تكون عقوبته الحبس، والغرامة أو العقوبتين معا من تعمد إساءة أو إزعاج غيره. 
أما عن الفرق بين واقعة السب والقذف فقالت عيد: هو إسناد واقعة تستوجب عقاب لأن واقعة القذف جريمة لا يستهان بها، مضيفة أن السب هو خدش للشرف.
وعن أركان الجريمة في واقعة السب والقذف، قالت عيد: أن واقعة القذف، شروط لمن تستند إليه، وهو توافر الركن المادي، والمعنوي مشيرة إلى أن الركن المادي، يحتوي على فعل الإسناد، وموضوعه، والواقعة التي من شأنها، تم الوصف لما حدث بمستندات. 
أما عن الركن المعنوي، أوضحت عيد: "في حالة أن الجريمة عمدية، وبها القصد الجنائي حيث تأكد القذف، بجميع صوره وأن عناصر أركان الجريمة، توفرت بها منها الإسناد والعلانية، وفي جريمة السب، أشارت عيد إلى أن ركنها يقوم على خدش الشرف، والاستناد لواقعة محددة صورة القصد الجنائي، وأما الركن المادي فيرتكز على العلن في تلك الجريمة، وفي الركن المعنوي يستند السب في جميع حالاته على عناصر أثبتت الواقعة. 
وعن اختصاص المحكمة الاقتصادية، بشأن جرائم السب والقذف أوضح يحيى السيد أستاذ القانون العامة بكلية الحقوق: أن الاختصاص في المحكمة العادية التي تنظر الجنحة يعد غير مختصة، بتلك الدعاوى، وتحأل إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ شأن في أمر إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، والتي وصفت طبقا للمادة 67 أن المحاكم الاقتصادية نصت على من تعمد إزعاج الغير، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يتم أخذ رقم وتاريخ للملف الخاص في الجنحة أمام المحكمة الاقتصادية، لإنها صاحبة الاختصاص النوعي بتلك الدعاوى المتعلقة، بوقائع السب والقذف عن طريق السوشيال ميديا.
ذكر أن محكمة استئناف القاهرة، أحاتل المتهم الهارب "سامح. ف.ا" 48 سنة المدرس المساعد بالمعهد القومي للأورام بإحدى الجامعات الحكومية لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 55 مليونا و373 ألفا و200 جنيه.