الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

عقوبات جديدة لمكافحة المخدرات تصل إلى المؤبد والغرامة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وتقدمت الحكومة بمشروع القانون فى إطار خطة الدولة لمحاربة مشكلة انتشار المخدرات بكل صورها، خاصة المخدرات المستحدثة التى شكلت فى الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة وعلى فئة الشباب خاصة.
يستهدف التعديل، إدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، خاصة أن المدرج على قوائم المخدرات فى القانون الحالى هى الأنواع التقليدية وأصبحت لا تغطى المواد المخلقة التى تكاثرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.
ويساهم مشروع القانون فى التصدى لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية وسيقضى على الإستروكس وأنواع المخدرات الجديدة والتى ظهر أثرها فى انتشار العنف الأسرى والجرائم.
وأظهرت المذكرة الإيضاحية للمشروع، أن سبب تقدُم الحكومة بتعديل القانون، تنامى مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة، فضلا عن استخدام العناصر الاجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطنى من خلال إضافتها إلى نباتات، ومواد أخرى للحصول على ذات تاثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها والإفلات من العقاب فى ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار إليها وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطى تلك المواد.
وأوضحت أن المسلك التشريعى الراهن غير كاف بنفسه لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعى حاسم.
يتضمن المشروع، إضافة فقرة أولى للمادة "39" من القانون تقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد لتعاطى المواد التخليقية المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ونصت المادة 42 فقرة أولى، على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية، يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة، وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها، كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض المملوكة للجانى، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته.
ونص مشروع القانون فى المادة 47 فقرة أولى على أن يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا أدار المكان أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية.
ويعفى مشروع القانون فى المادة 48 فقرة اولى من العقاب المقرر فى المواد 33 و34 و34 مكررا و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، بالنسبة للمود التخليقية حيث كان الاعفاء مرور فى القانون القائم على المواد المخدرة.
وأضاف مشروع القانون، مادة جديدة حملت رقم 34 مكررا، وتنص على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج مواد تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مئتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد من القصود.
ويعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مئتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطى.
ويصدر الوزير المختص، قرارات بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.