الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

الفتوى والتشريع تقضي بإلزام وزارة الصحة بعلاج المواطنين على نفقة الدولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الصحة أداء مبلغ مقداره (103629.55) مائة وثلاثة آلاف وستمائة وتسعة وعشرون جنيهًا وخمسة وخمسون قرشًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وذكرت الفتوى أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 13 من فبراير عام 2019م، الموافق 8 من جمادى الآخرة عام 1440هـ؛ فتبين لها أن المادة (6) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة تنص على أن: "تقسم استخدامات الموازنة العامة للدولة إلى ما يأتى: أولًا: المصروفات: الباب الأول: الأجور وتعويضات العاملين الباب الخامس: المصروفات الأخرى".
وأن المادة (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (691) لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة تنص على أن: "يكون تقرير علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وفقا لأحكام هذا القرار"، وأن المادة (2) منه تنص على أن: "تشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة فى فروع الطب المختلفة من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والإخصائيين بوزارة الصحة والقوات المسلحة وغيرهم ممن يرى الإفادة بهم ومن ممثلين للإدارة العامة للمجالس الطبية". وأن المادة (6) منه تنص على أن: "يكون العلاج على نفقة الدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتابعت أن المادة (1) من قرار وزير الصحة رقم (290) لسنة 2010 بإعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة – الصادر بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1699) لسنة 1987 بتفويض وزير الصحة في الترخيص في العلاج على نفقة الدولة - تنص على أن: "يعمل بالأحكام المبينة بالمواد التالية فى شأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة"، وتنص المادة (5) منه على أن: "تصدر قرارات العلاج فى حدود القيمة المعتمدة لهذا الغرض سنويًّا بالموازنة العامة لوزارة الصحة.". 
وأوضحت الفتوى أن المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1063) لسنة 2014 تنص على أن: "تلتزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقًا لأحكام القانون رقم (51) لسنة 1981 والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، يُخير بعدها المريض أو ذووه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية".