الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

عضو لجنة العشرة: الدستور قابل للتعديل فى أى زمان ومكان

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد المستشار محمد عبدالعزيز عضو لجنة العشرة لصياغة الدستور سابقا، أن الدستور قابل للتعديل فى أى زمان ومكان والظروف التي تم وضع دستور 2014 فيها معروفة للجميع.
وقال "عبدالعزيز" خلال جلسة الحوار المجتمعي الثانية التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس وحضور عدد من القضاة والمستشارين بالهيئات القضائية المختلفة: "نحن من انصار تعديل الدستور ولكن هناك بعض المواد تحتاج إلى إعادة صياغة مثل المادة "102"من الدستور والخاصة بتخصيص نسبة من مقاعد النواب للمرأة ".
وشدد على أن هذه المادة تحتاج إلى تدقيق خلال صياغتها، مبديا ملاحظات حول صياغة المادة "185" من الدستور واقترح تعديلها حيث طالب بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم خمس من نوابها، بدلا من سبعة من نوابها.
وتستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوا بالبرلمان فيما يتعلق بالهيئات القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
وتنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وتنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.