الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

3 أنواع للتقارير الطبية.. و3 أركان لإثبات تزويرها

تقارير الطبية
تقارير الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تُسلم التقارير التى يحررها الطبيب الشرعى المنوط بإعدادها وكتابتها للسلطات القضائية للاستدلال بها فى تحقيقات القضية كأدلة إثبات أو نفى لوقوع الجريمة من عدمه، وتستند تلك التقارير إلى حقائق مؤكدة يكتشفها الطبيب الشرعى بصفته خبيرا فنيا، وعلى أساسها يصدر القضاء أحكامه، ولكن ماذا إذا كان التقرير الطبى «مزورا» فما العقوبة التى ستقع على محرره.
وعن ذلك يقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن هناك ٣ أنواع من التقارير الطبية التى تقدم للسلطات القضائية أما تقارير خاصة بالحالات الجنائية، أو للإعفاء من الخدمة مثل تعاطى أحد الموظفين للمواد المخدرة أو ادعاءه بمرض معين لإعفائه من العمل، أو التقارير الخاصة ببيان سلامة القوى العقلية للمتهمين، فالبنسبة إلى التقارير الخاصة بالحالات الجنائية فقد يطلب متهم أو مصاب من الطبيب أن يحرر له تقريرا طبيا مخالفا للحقيقة ليتهرب به من العقوبة أو ليتعذر به عن ذهابه للمحكمة، ولكن إن ثبت تزوير الطبيب للتقرير الطبى فيعاقب بتهمة التزوير طبقًا للمادة ٢٢٣ من قانون العقوبات ويكفى أن يكون التقرير الطبى به معلومة واحدة غير صحيحة لتقع عليه العقوبة.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن التقارير الطبية الخاصة بالإعفاء من الخدمة وفقًا للمادة ٢٢٢ من قانون العقوبات المصرى والتى تنص على أن كل طبيب أعطى شهادة طبية مخالفة للحقيقة بشأن عاهة أو مرض يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على ٥٠٠ جنيه إذا كان هدفه من إعدادها هو المجاملة والوساطة، ولكن إذا كان هدفه من إعداد تقرير مزور هو الحصول على رشوة مقابل ذلك أو هدايا فيعاقب عقوبة المرتشى وهى المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه وفقًا لقانون العقوبات.
وأوضح «فوزي»، أن التقارير الطبية الخاصة بسلامة القوى العقلية، فإذا ثبت تزويرها وإعداد تقرير للحالة العقلية لشخص ما مخالف للحقيقة، فيعاقب بالعقوبة المشددة نظرًا لخطورة تلك الشهادات والتى تقيد حرية الشخص وقدرته على التصرف، ولإثبات تزوير الشهادات الطبية يجب أن يتوافر ٣ أركان وهى أن تكون الشهادة صادرة من طبيب مرخص له بممارسة المهنة، وأن تنص على إثبات أو نفى واقعة بما يخالف الحقيقة وأن يتوافر القصد الجنائى بمعنى علم الطبيب بأنه يحرر التقرير الطبى كذبًا ولكن إذا كان الطبيب لا يعلم وإنما حرره خاطئًا لإهماله فى تحرى الدقة ومعرفة الحقيقة فلا تقع عليه عقوبة التزوير.