الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

أزمة في الغوص بسبب "حق التفتيش".. الغرفة: السياحة المسئول الأول والقانون أنصفنا.. وزارة الشباب: القضاء منحنا السلطة.. أشرف صبري: حكم قضائي بالصلاحية الفنية الاتحاد المصري.. إسماعيل محمد: شائعات مغلوطة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عادت من جديد أزمة الحق في التفتيش الفني على مراكز الغوص بين الغرفة المختصة سياحيا واتحاد الأنشطة البحرية التابع لوزارة الشباب، لتطفو على السطح بعد أن كانت قد تداولتها أروقة المحاكم لفترة طويلة.


وأكد أشرف صبري رئيس اللجنة الفنية للاتحاد المصري للغوص، أنه حصل على حكم قضائي في الدعوى ١٧٠٧١ لسنة ٢٧ قضائية في ديسمبر ٢٠١٨ بأن الاتحاد المصري للغوص هو المسئول عن إصدار الصلاحية الفنية، وكارنيه مزاولة المهنة لجميع مراكز الغوص في مصر داخل الفنادق السياحية وخارجها وكذلك إصدار كارنيهات مزاولة المهنة المعتمدة دون غيرها من الجهات المعنية.


وأضاف صبري، أنه بناء على خطاب اللواء محمد نور وكيل وزارة الشباب في ٢٥ فبراير الماضي إلى سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، فإن الاتحاد هو المعني فنيا بشئون اللعبة وليس للغرف التجارية أي دور وفقا لقانون الرياضة، كما يتعين على الاتحاد القيام بالدور المنوط به قانونا، موضحا أن المنشآت الموجودة بالفنادق والقرى وإن كانت خاضعة لوزارة السياحة، إلا أن ذلك لا يعني أن ممارسة الغوص لا تظل تحت مظلة الاتحاد، من الناحية الفنية إعمالا لحجية الأحكام.

غرفة الغوص

من جانبها، نفت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، برئاسة هشام جبر، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي عن تولي الاتحاد المصري للغوص التابع لوزارة الشباب والرياضة، مسؤلية التفتيش فنيا على المراكز بالمحافظات السياحية.

وقال إسماعيل محمد الأمين العام للغرفة، إن هذه الأخبار ما هي إلا شائعات مغلوطة عارية تمامًا من الصحة، موضحا ان الخطاب الصادر من الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة لا يعبر إلا عن رأي كاتبه وليس له أي مرجعية قانونية، ويُعد مخالفة صريحة لقانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ والذي تنص المادة ٦ منه علي أن: "تُلغي الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥، كما يُلغي كل نص يُخالِف أحكام هذا القانون".


وتابع: "ينص البند ٥ من المادة ٢ على: يُشترط لشهر الهيئة الرياضية ألا يكون أحد أعضائها من المُنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة، والمادة 38 من القانون الجديد التي أوضحت أن الاتحادات الرياضية تتكون فقط من (الأندية والهيئات الرياضية والشبابية) وأن الإشراف الفني للاتحادات يقتصر فقط على أعضائها من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية، وكذلك المادة ٧١ من القانون ذاته والتي توضح الفارق بين الشركات التي تُقدم الخدمات الرياضية ومن ثَم تخضع لأحكام هذا القانون، وبين غيرها من الشركات السياحية التي أفصح المشرع عن عدم خضوعها لأحكامه؛ حيث أوضح في نهاية المادة ٧١ أن الأحكام المذكورة بها لا تسري على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة".


مُخالفة لقانون الرياضة

وأكد محمد، أن خطاب الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة المُتداول يُعد مُخالفة لقانون الرياضة الجديد، ومُخالف للمُخاطبة الصادرة من وزير الشباب والرياضة والموجه لكل من وزارة السياحة والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وأمانة وزارة الدفاع والذي يفيد عدم أحقية وقانونية إشراف اتحاد الغوص المذكور على مراكز الغوص السياحية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.

ولفت إلى أنه تم رفض الدعوى رقم ١٧٠٧١ لسنة ٧٢ قضائية، وطبقا لمنطوق الحكم فإن المحكمة لم تقبل الدعوى بغض النظر عن ما ذكر من أسباب وبالتالي فليس في هذا الحكم أي شيء قابل للتنفيذ، موضحا أن الخطاب الصادر من وزارة الشباب والرياضة يُعد مُخالفا للقانون.

كان اتحاد الغوص التابع لوزارة الشباب والرياضة قد خاض معارك عديدة مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية حول أحقية كل منهما في التفتيش فنيا على المراكز في المحافظات السياحية، حتى صدر قانون الرياضة الجديدة العام الماضي ليلغى سلطة وزارة الشباب ويعيد الإشراف للغرفة السياحية.