الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

ضوابط إعداد التقارير الطبية في الجرائم الجنائية.. رئيس "الطب الشرعي" الأسبق: في حال صدور تقرير مخالف للحقيقة يتم إخطار النيابة وعقاب الطبيب

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
هناك أنواع مختلفة من التقارير الطبية، فقد يحرر التقرير طبيب إخصائى أو طبيب الاستقبال، وبذلك يسمى ذلك تقريرًا طبيًا أو قد يكون محرره الطبيب الشرعى، وبذلك يسمى تقرير الطب الشرعى الذى تخضع تقاريره لا سيما تلك المختصة بالجرائم الجنائية لمعايير وضوابط يجب على الطبيب الشرعى مراعاتها، فى ضوء أن ذلك يمكن أن يكون دليلًا فى إثبات وقوع الجريمة أو نفيها، وهو ما يستعين به القاضى فى إصدار حكمه أما ببراءة المتهم أو ثبوت إدانته.
وعن ذلك يقول الدكتور إحسان كميل جورجى، رئيس مصلحة الطب الشرعى الأسبق: «إعداد التقارير الطبية يخضع لمعايير معينة، بداية من الكشف الطبى على المصاب بناء على قرار صادر من الشرطة فيتم عرضه على الإخصائى لتحديد الإصابات الموجودة به، وتحديد مدة العلاج اللازمة، ويوقع التقرير من الطبيب، ويتم تحديد مدة العلاج لأقل من ٢١ يومًا للحالات التى لا ينتج عنها مضاعفات».
أما الأكثر من ٢١ يومًا فيكون للحالات التى قد ينتج عنها عاهة مستديمة، ويتم تحديد درجة العجز نسبيًا، مضيفًا أن التقرير الطبى يصدر بعد أن يتقرر خروج المصاب من المستشفى، ثم تتم كتابة التقرير النهائى، بعرض المصاب على لجنة ثلاثية، مكونة من الإخصائى ورئيس القسم ومدير المستشفى، بعد الاطلاع على سجل التقارير الطبية للمصاب وتوقيع الكشف النهائى عليه، ويتضمن التقرير مواضع الإصابات، والتشخيص النهائى، ومدة العلاج، ويتم إرساله للنيابة العامة، لافتًا إلى أنه توجد بكل مستشفى وحدة خاصة مهمتها إعداد التقارير الطبية، وتكون عهدة موظف مختص بذلك، ويتم اعتماد السجل يوميًا من مدير المستشفى، ولا يمكن تسليم التقرير الطبى للمحامى، إلا بعد إذن صادر من النيابة العامة ويوقع المستلم بالاستلام.
ويشدد جورجى على أنه يوجد بكل مديرية من مديريات الصحة لجنة للتظلم على التقارير الطبية، ولا يتم إعداد التقرير النهائى إلا بعد البت فى التظلم، أما إذا صدر تقرير طبى مخالف للحقيقة فيتم إخطار النيابة العامة بذلك، ويستبعد ذلك الطبيب الذى صدر التقرير بمعرفته من إعداد التقارير الطبية، مع اتخاذ إجراء ضده.
وتابع: إنه يجب على الطبيب ألا يعطى التقرير الطبى إلا للمصاب نفسه، وإذا كان المصاب قاصرًا فيتم إعطاؤه للمسئول عنه قانونًا، وإذا أعطاه لشخص غير المريض، فيعاقب الطبيب بعقوبة إفشاء سر المريض، طبقًا للمادة ٣١٠ من قانون العقوبات.