الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلماني يعد مشروع قانون لتداول المعلومات ويطالب نقيب الصحفيين بتبنيه

النائب محمد خليفة،
النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كشف النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون خاص بحرية تداول المعلومات، وذلك لتنظيم تداول المعلومات وفقًا لما نص عليه الدستور والقانون المصري، مطالبًا نقيب الصحفيين الجديد بعد انتخابه بتبني مشروع القانون وذلك لما يمثله القانون من أهمية قصوى، وأوضح أن القانون في مادته الثانية أعطى الحق لكل فرد له الحق في الحصول على المعلومات والسجلات التي تحتفظ بها الأجهزة الحكومية ويجب أن تلتزم تلك الأجهزة بالكشف عن المعلومات والسجلات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأوضح أن القانون أعطى الحق له أيضًا في الحصول على المعلومات والسجلات التي تحتفظ بها الأجهزة الخاصة عندما يكون الحصول على هذه المعلومات يسهل ممارسة أو حماية أي حق من الحقوق، وهذه الأجهزة المكلفة بمهام متعلقة بالإفصاح عن المعلومات والسجلات خاضعة لأحكام هذا القرار، يجوز الطعن أمام القضاء الإداري على جميع قرارات حظر النشر التي تصدر وفقًا لقانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن القانون حدد بعض الحالات التي يجوز فيها للجهاز الحكومي رفض الإفصاح عن المعلومات حيث ينص القانون على: يجوز للجهاز الحكومي أو الخاص رفض الإفصاح عن المعلومات عندما تكون ناتجة عن إجراءات قانونية، إلا إذا كان الشخص الذي يحق له الانتفاع بها قد أسقط هذا الحق، أو كانت تلك المعلومات تتعلق بالمصلحة العامة، كما يجوز لهما رفض الإفصاح عن المعلومات عندما تؤدي عملية الإفصاح أو يحتمل أن تؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي أو الدفاع، علاوة على إصدار رئيس هذا الجهاز قرارًا يقضي بسرية السجل الذي يحوي المعلومات، وتنقضي هذه السرية بمرور ثلاثين عامًا.
كما يجوز للجهاز الحكومي أو الخاص رفض الإفصاح عن المعلومات عندما يكون الإفصاح ضارًا أو يحتمل أن يضر: بالكشف عن جريمة، أو منعها، أو التحقيق فيها، وبالقبض على الجناة أو ملاحقتهم، ويجوز للجهاز الحكومي رفض الإفصاح عن المعلومات عندما تؤدي عملية الإفصاح إلى الإضرار بفاعلية تشكيل أو تطوير السياسات الحكومية، في حالة كانت هذه السياسات لا تزال قيد المناقشة والبحث.
وأشار إلي أن القانون أجاز فرض رسوم في مقابل الإفصاح عن المعلومات طبقًا للطلب، على ألا تتجاوز قيمة الرسوم التكلفة الفعلية لنسخ المعلومات وتوفيرها لمقدم الطلب، ولا يجوز فرض أي رسوم على الاطلاع. 
كما نص القانون على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من يرتكب أحد الجرائم الآتية: (إعاقة الإفصاح عن المعلومات مخالفًا بذلك أحكام هذا القانون- إعاقة قيام الجهاز الحكومي أو الخاص بالتزاماته وفقًا لهذا القانون- التدخل في علم مفوض المعلومات)، وكذلك يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات كل من قام بإضرار أو إتلاف السجلات، أو سرقتها.