الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"الجريمة والعقاب".. السجن المشدد ينتظر عصابة السطو المسلح

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من 4 عاطلين بعد مطاردة مثيرة بالشوارع لقيامهم بتنفيذ سطو مسلح على فيلا مهندس بمنطقة التجمع.
تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس، وتلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص بمطاردة دراجة نارية يستقلها مجهولان، على الفور قام أفراد القوة بتتبعهما وضبطهما وتبين أنهما كلٍ من مصطفى.خ، 32 "سنة، عاطل"، كريم.م، 25 سنة، عاطل"، وبحوزتهما هاتفين محمول، وتبين أن الشخص الذى كان يطاردهما يدعى محمد.أ، 21 سنة، "طالب" مُقيم دائرة القسم، بمناقشته قرر أنه حال تواجده وأسرته بالفيلا (سكنهم) فوجئ بقيام أربعة مجهولين، قاموا بتهديدهم بسلاح أبيض وإيثاقهم واستولوا على (مشغولات ذهبية، 2 هاتف محمول) وفروا هاربين.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو السابق الإشارة إليه بالاشتراك مع كل من محمد.م، 28 سنة، "عاطل"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 5 سنوات، كريم.م، 29 "سنة، عاطل" مُقيم بدائرة قسم الزيتون.
عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين الأول والثانى اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك معهما.
من جانبه قال المستشار القانوني، صبحى بيومي، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى وخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، كما نصت المادة 315 من قانون العقوبات.
وأوضح "بيومي"، أنه يعاقب بذات العقوبة إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه، بالإضافة إلى أنه إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك بطريق الإكراه، أو مجرد التهديد باستعمال السلاح، مضيفًا أن عقوبة السرقة بالإكراه تتراوح بين السجن المشدد 7 سنوات وحتى 15 سنة.
وأشار المستشار القانوني، إلى أنه في حال أن تركت تلك الجريمة أثرًا أو جرحا للمجني عليه تكون العقوبة هي السجن المؤبد 25 سنة، وذلك كما نصت المادة 314 من قانون العقوبات.