الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

جرائم لا يعاقب عليها القانون.. "الراشي والوسيط" معفيان من العقوبة حال إبلاغ السلطات.. و"الدجل" غير مدرج بمواد العقوبات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
هناك جرائم ترتكب ولا يعاقب عليها القانون المصري، لمعرفة وإدراك المتهم بعدم وجود مادة قانونية تعاقبه قبل ارتكابه الجرم، لانعدام وجود تهمة لمرتكبها، أو وجود نصوص مواد تعفيه من العقوبة، فيدرك الجانى أن فرص وصوله إلى ساحات القضاء منعدمة.
وتستعرض «البوابة نيوز» من خلال هذا التقرير أبرز الجرائم التي لا يعاقب عليها القانون المصري.
الرشوة 
فقضايا الرشوة التي تعددت في الآونة الأخيرة، ومع ثبوت أركان الجريمة، عاقبت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات الراشى والوسيط بالعقوبة ذاتها، كما قررت المادة ذاتها أنه يعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها اعترافًا صادقًا كاملًا يغطى كل وقائعها دون نقص أو تحريف، وهو ما حدث مثلا فى قضية رشوة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، بإعفاء متهمين من العقوبة وفقا للمادة ١٠٧ من قانون العقوبات.
الدجل والشعوذة
فالقانون المصرى لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولكن يتم ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات، ويكون العقاب فيها يصل الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.
ولم يتطرق القانون الجنائى، لجرائم تقلقل وتدمر البيت والأسرة، بعكس بعض قوانين الدول العربية التى تعاقب على جرائم السحر والشعوذة وتعاقب عليها.
وتنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصرى، على أنه: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».
الجرائم الإلكترونية
هى الأشد خطرا لتهديدها الدائم للمجتمع، سواء فى مجال الإرهاب وعرض الأفكار المتطرفة وتنفيذ المخططات ووضع أفكار الإرهابيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لعدم وجود تصور واضح للجريمة الإلكترونية التى تفتقر لأى نصوص فى قانون العقوبات، ومن ثم صعوبة إصدار أى أحكام جنائية بحق مرتكبها، كما أن القانون لا يعاقب عليها والذى أوجب تشريعيا عاجلا لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة على المجتمع الوطنى والدولي. 
خطف الآباء أبناءهم 
يلجأ الآباء والأمهات، لاتخاذ حيلة الخطف بسبب وجود بعض الخلافات الأسرية وفى حد ذاتها فهى جريمة غير معاقب عليها بالقانون، رغم وجود عقوبة بالحبس فى قانون العقوبات لمن يمتنع عن تسليم طفل لمن له الحق فى رعايته، كما جاء بالمادة ٢٨٤ من قانون العقوبات، وتصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة التى تصل إلى ٥٠٠ جنيه، وتصنيف خطف الآباء للأبناء لا يتم تحت بند الجرائم، لأن الأصل أن الابن مسئولية الأب، ويطلق عليها استحواذ، فالخطف هو تقييد حرية الأشخاص وطلب فدية أو شيء من هذا القبيل، والقانون أعطى للأب حق رؤية نجله.
جرائم الوزراء السياسية 
الجرائم السياسية التى يرتكبها الوزراء أثناء توليهم مناصبهم من الجرائم التى لا يوجد عقاب لها، وقانون العقوبات خال من العقاب لجرائم الفساد السياسي، ولا توجد نصوص قاطعة وواضحة لعقاب المفسدين.
وحرصت الأنظمة المعاصرة على عدم وجود نصوص تعاقب الجرائم السياسية التى يرتكبها الوزراء أثناء توليهم مناصبهم حتى لا يخاف أى من الوزراء من تولى المنصب خشية العقاب.
الإهمال الأسرى
جريمة الإهمال الأسرى والمتمثلة فى إهمال الوالدين لأطفالهم أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر، لا توجد نصوص تجرم هذه السلوكيات فى قانون العقوبات.
وقانون الطفل المصرى رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من ٦ أشهر وحتى ٣ سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.
العنف داخل الأسرة
من الجرائم التى لا يعاقب عليها القانون المصرى على الرغم من كونها جريمة يبغضها المجتمع، وتجرم دوليا هى جريمة العنف الأسرى أو الاعتداء على المرأة؛ حيث إن العنف الأسرى مشكلة رئيسية فى مصر، والقانون لا يجرمه إلا أنه من الممكن التقدم بشكوى الاعتداء الجسدى ومعاملة مثل هذه القضايا على أنها قضايا اجتماعية وليست جنائية.
الزنى بالتراضى 
لا يوجد نص فى القانون المصرى يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره زنى بالتراضي، وبحسب مواد قانون العقوبات نجد أن النيابة توجه للمتهمين فى تلك الحالة أفعال نشر إعلانات خادشة للحياء، وتحريض على الفسق والفجور، والدعوة لممارسة الدعارة، واعتياد ممارستها، ومع تلك الاتهامات، نجد أنه مع اعترافهم بالزنى لا يتم اتهامهم بتلك الجريمة، لأن الزوج والزوجة راضيان بالجريمة، وهذا النص فى قانون العقوبات وغيره نقل حرفيًّا من القانون الفرنسي، ثم إن الاتهامات الموجهة لهما عقوبتها طبقًا للمادتين ٢٦٩ و٢٧٨ من شهر إلى سنة سجن. 

الامتناع عن علاج المريض
إن من يبثون أفكارا إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار الأمن العام، عبر شبكات التواصل الاجتماعى هم أبناء المدرسة الإخوانية نشأوا على الولاء والانتماء والطاعة العمياء لجماعة الإخوان الإرهابية
إذا امتنع الطبيب عن تقديم الخدمة الطبية لمريض ما فى عيادته الخاصة، فهذا لا يشكل جريمة جنائية، إلا أن هذا السلوك يضعه تحت المسئولية التقصيرية التى قد توجب إلزامه التعويض عن هذا الامتناع. 
كما أن الامتناع عن علاج المرضى من أخطر الجرائم التى ترتبط بحياة المريض؛ فبالرغم من غياب تشريع قانونى واضح فى قانون العقوبات المصري، يسمح بمحاسبة الطبيب لمخالفته آداب مهنته أو امتناعه عن علاج مريض، إلا أن ذلك يمثل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المسئولية الجنائية.
ويتمثل الركن المادى فى فعل الامتناع عن استقبال المريض أو امتناع الطبيب عن علاجه أو مساعدته، بشرط أن يكون المريض فى حالة خطر حقيقى وثابت، ويتطلب تدخلا مباشرا من الطبيب، فعليه تقديم الرعاية المطلوبة بغض النظر عن النتيجة، والركن المعنوي لهذه الجريمة أن يكون الامتناع عمديا بمعنى أن يعلم الطبيب بالخطر، ويمتنع بإرادته عن تقديم المساعدة.
ويقول المحامى أحمد عمر، إن كل الجرائم يعاقب عليها القانون المصري، ولكن هناك بعض الجرائم تخضع لعقوبات بسيطة لا تتناسب مع الفعل الإجرامى الذى تم ارتكابه، كالغش والاحتكار والتدليس والبيع بأسعار أعلى من الأسواق، حيث تصل العقوبة إلى حد الغرامة. 
كما أن قانون العقوبات المصرى من أفضل القوانين على مستوى العالم، ولكنه لم يتطور مع تطورات العصر الحديث.