تستعرض "البوابة نيوز"، نص مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، بعد موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة عليه.
وينص في مواده على:
مادة 1:
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
وسيلة الدفع غير النقدى: كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزى المصرى.
الحساب المصرفي: عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعى أو اعتبارى مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان في جمهورية مصر العربية على فتح حساب يستخدم في قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقدًا أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية، مثل: الحساب الجارى، وحساب التوفير، وحساب الوديعة لأجل، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان، والبطاقات مسبقة الدفع.
التمويل النقدى: التمويل المقدم من البنوك، أو شركات التمويل العقارى أو التأجير التمويلى أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، أو أية جهة أخرى مصرح لها بالعمل في ذلك المجال.
مادة 2:
تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 3:
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 4:
يكون سداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
أ- منح التمويل النقدى.
ب- توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.
ج- صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.
د- صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت في مجال المسئولية المجتمعية.
هـ - سداد المقابل في حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.
مادة 5:
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في المجالات وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.
ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الالكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.
مادة 6:
يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
أ- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
ب- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
ج- أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
د- قيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، أو في زيادتها، أو في تسوية مقابل شراء الأسهم والحصص فيها.
ه- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى.
و- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.
مادة 7:
يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والشخصيات الاعتبارية العامة، التي تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.
كما يجوز لوزارة المالية منح حوافز إيجابية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عند تحصيل مستحقاتها بوسائل الدفع غير النقدي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.
مادة 8:
يعاقب بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز ثلاثة في المائة من قيمة هذا المبلغ، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (5 فقرة أولى) من هذا القانون.
مادة 9:
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذ ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.
مادة 10:
تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر.
وينص في مواده على:
مادة 1:
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
وسيلة الدفع غير النقدى: كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزى المصرى.
الحساب المصرفي: عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعى أو اعتبارى مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان في جمهورية مصر العربية على فتح حساب يستخدم في قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقدًا أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية، مثل: الحساب الجارى، وحساب التوفير، وحساب الوديعة لأجل، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان، والبطاقات مسبقة الدفع.
التمويل النقدى: التمويل المقدم من البنوك، أو شركات التمويل العقارى أو التأجير التمويلى أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر، أو أية جهة أخرى مصرح لها بالعمل في ذلك المجال.
مادة 2:
تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 3:
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 4:
يكون سداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
أ- منح التمويل النقدى.
ب- توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.
ج- صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.
د- صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت في مجال المسئولية المجتمعية.
هـ - سداد المقابل في حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.
مادة 5:
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في المجالات وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.
ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الالكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها.
مادة 6:
يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
أ- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.
ب- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
ج- أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.
د- قيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، أو في زيادتها، أو في تسوية مقابل شراء الأسهم والحصص فيها.
ه- تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى.
و- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.
مادة 7:
يجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والشخصيات الاعتبارية العامة، التي تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.
كما يجوز لوزارة المالية منح حوافز إيجابية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عند تحصيل مستحقاتها بوسائل الدفع غير النقدي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.
مادة 8:
يعاقب بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز ثلاثة في المائة من قيمة هذا المبلغ، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (5 فقرة أولى) من هذا القانون.
مادة 9:
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذ ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.
مادة 10:
تؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر.