الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

خبير: القانون لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة

 السحر والشعوذة
السحر والشعوذة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال محمد صبرى الشرنوبى، المحامي، إن القانون المصرى لا يعاقب على جرائم السحر والشعوذة، ولم يتطرق من قريب أو من بعيد لتلك الجرائم، ولكن يمكن ضم جرائم السحر والشعوذة إلى جريمة النصب، طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصري، ويكون العقاب فيها الحبس لمدة ٣ سنوات مع الشغل والنفاذ.
وأضاف «الشرنوبى» أن الوضع مختلف بين المشايخ الذين يقومون بالرقية الشرعية والدجالين الذين يقومون بأعمال الدجل والشعوذة.
وأكمل «الشرنوبي»: يجب أن نفرق بين أمرين، إذا كانوا يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادي، فهنا لا يتم معاقبتهم قانونا بشرط ألا تتخطى أعمالهم مسألة الرقية الشرعية، أما إذا كانوا يتحصلون على أموال مقابل تلك الرقية، فهنا نكون بصدد أمرين، فإذا نجح الشيخ فى الرقية ولم يحرر الشخص المتعامل مع الشيخ أى محاضر ضد هذا الشيخ
فهنا لا نكون بصدد جريمة يعاقب عليها هذا الشيخ.
أما إذا كان الشيخ يستغل مكانته وينصب على الناس حتى يتحصل منهم على أموال، ولا يقوم بأعمال الرقية بل هى وسيلة فقط لجلب الأموال، فهنا يتم تحرير محضر نصب من المجنى عليه ضد الشيخ، ويتم عقابه طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتى يصل فيها الحبس إلى ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
وتابع: أما فيما يخص الدجالين والمشعوذين، فقانون العقوبات المصرى، كما أوضحنا سابقا، لا يعاقب على جريمة السحر والشعوذة، لكنه ضمها إلى جريمة النصب، لكن المشكلة تكمن فى أنه لا يحق للمضرور (المسحور له) أن يحرر أى محاضر ضد الساحر أو المشعوذ؛ لأنه لا توجد رابطة بينهما، حتى لو تم الإضرار به لأنها جريمة صعبة الثبوت، ولكن الوحيد الذى يحق له الرجوع على المشعوذ أو الساحر، هو الشخص المتعامل مع الساحر بصفته أنه تم النصب عليه من الساحر أو المشعوذ، وأنه تحصل منه على أموال نظير أعمال قد أوهمه بها ولم تتحقق.
وأشار إلى أن هناك قصورا فى القانون الجنائى المصرى، الذى لم يتطرق لجرائم تقلقل وتدمر البيت والأسرة، بعكس القانون السورى والقانون المغربى وبعض قوانين الدول العربية التى تعاقب على جرائم السحر والشعوذة وتعاقب عليها.
وتنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات المصرى، على أنه: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.